عنه ، ونشير إلى ان التقابل بين البراءة والقرعة في الشبهة الموضوعية ، أشبه بالتقابل بين الضدين لأن موضوع البراءة واحد كالجهل بأن هذا الشراب الخاص : هل هو خمر أو خل ، وموضوع القرعة متعدد كالشاة الموطوءة المرددة بين العديد من الشياه ، وكالمرأة المطلقة المرددة بين زوجتين أو زوجات ، وعليه فلا مجال للنسبة والمقاربة بين البراءة والقرعة من حيث التقديم والتأخير. ومثل البراءة تماما التخيير ، فإن موضوعه واحد ومعلوم أيضا ، وحكمه مردد بين الحرمة والوجوب ، انظر فصل التخيير.
أما موضوع الاحتياط والاشتغال فإنه يلتقي مع موضوع القرعة في العدد والتردد بين اثنين أو أكثر ، ولكن الشرط الأساسي في القرعة الحاجة الضاغطة الى التمييز والتعيين كما سبقت الاشارة ، وأصل الاشتغال في حل من هذا الشرط.
أما الاستصحاب فهو رافع لموضوع القرعة ووارد عليها لأنها للمجهول والمشتبه ، والاستصحاب يحرز الموضوع ويثبته ويلغي الاشتباه والجهل به. وبكلمة : الثابت بالاستصحاب كالثابت بالعيان تعبدا ومن حيث الأحكام والآثار ، وعليه فلا مجال معه للقرعة.