صافيا ، وبهذا نعلم بوحدة الموضوع ، ونستصحب إذا عرض الشك في حكم من أحكام الماء المطلق.
وإذا تشكك العرف وتردد في وحدة الموضوع وجب قبل كل شيء النظر والتدقيق في دليل الحكم ، فإن استفدنا منه ما يرفع الإبهام فذاك وإلا رجعنا إلى إلى الاصول العملية وعملنا بموجبها.
وفي التنبيه السابع من تنبيهات الاستصحاب فقرة الواسطة الخفية أشرنا إلى أن العرف حجة متبعة في تشخيص مفاهيم الألفاظ لا في تطبيقها على المصاديق.
وبعد ، فإن دليل الاستصحاب يقول : «لا تنقض اليقين بالشك ، وأبق ما كان على ما كان» ولا اصطلاح للشارع في معنى النقض ولا في معنى البقاء ، وعليه فكل مورد يراه العرف نقضا لليقين بالشك وعدم المضي والثبات على ما كان فهو مورد للاستصحاب ، وكل مورد لا يراه العرف كذلك فهو أجنبي عن الاستصحاب ، وكل مورد يتردد العرف في صدق النقض والإبقاء ينظر أولا إلى دليل الحكم ، فإن كان فيه بيان لهذه الجهة عملنا بموجبه وإلا فالمرجع هو الاصول العملية.
الوجه في تقديم الدليل على الأصل
لا تصادم وتنافر بين الاصول العملية بما فيها الاستصحاب ، وبين الاجماع القطعي والنصوص الشرعية العامة والخاصة ، لأن هذه مقدمة على تلك لكشفها عن الحكم الواقعي ، أما الأصول العملية فلا كشف فيها ولا لسان لها ، وإنما هي ملجأ لمن لا هادي له ولا دليل ، ومن هنا اتفق الجميع على أن الشرط الأساسي للعمل بالأصل ، أي أصل ، هو الفحص واليأس من العثور على الدليل. وسبقت الاشارة إلى ذلك في فصل من ذيول الاحتياط والبراءة ، فقرة : لا بد من الفحص في الشبهة الحكمية.
وهنا كلام وأقوال لا تزيد الفقيه فطنة وتبصرة في مقام العمل وردّ الفرع إلى الأصل!. وتدور هذه الأقوال حول الوجه في تقديم الدليل على الأصل ، وهل هو التخصيص أو التخصص أو الورود أو الحكومة؟.