الطبيعي إلى شرعي ، ويجعل المحال والممتنع جائزا وممكنا؟. وإذا أخطأ أهل العرف في التشخيص والتطبيق ، وأسندوا الفعل الى غير فاعله فهل يجب علينا أن نتابعهم في ذلك مع العلم بخطئهم وقصورهم في التشخيص والتطبيق؟. واذن فلا معنى للقول : ان العلم حجة بنفسه أيا كان سببه!.
قال النائيني برواية الخراساني : «لا عبرة بالمسامحات العرفية في شيء من الموارد ، فإنّ نظر العرف إنما يكون متبعا في المفاهيم لا في تطبيقها على المصاديق ، فقد يتسامح العرف في تطبيق المفهوم على غير مصداقه الواقعي ، كما يشاهد في إطلاق أسماء المقادير على ما ينقص عن الوزن أو يزيد قليلا ، فالمسامحات العرفية لا أثر لها ، وتضرب على الجدار بعد تبيّن المفهوم».
الاستصحاب أصل محرز
سؤال ثان : وهو أن الاستصحاب من الاصول المحررة التي يجب البناء على أن مؤداها هو الواقع ، ومن هنا يقدم على أصل البراءة والاشتغال والتخيير ، وعليه ينبغي الأخذ بجميع آثار المستصحب حتى ولو كانت عقلية أو عادية ، وبالتالي يكون الأصل المثبت حجة في الاستصحاب دون سواه من الاصول غير المحرزة؟.
الجواب :
مهما قيل ويقال في شأن الاستصحاب وأصالته ، ومهما امتاز عن الاصول العملية وتقدم عليها فإنه لا يخرج عن هويته وانه أصل عملي يفترض فيه الوقوف عند خصوص الآثار الشرعية لعدم كشفه عن الواقع بأي طريق ، كيف وقد اخذ الشك في الواقع جزءا مقوما له بنص دليله واعتباره القائل : «من كان على يقين من شيء ، فشك فيه فليمض على يقينه». والفرق بين الاصل المحرز وغير المحرز هو مجرد البناء العملي تعبدا بأن المشكوك في المحرز بمنزلة المعلوم وفي حكم المتيقن من أجل تقديمه على غير المحرز عند التصادم والتعارض.
الأمارة والأصل المثبت
الأمارة تثبت الشيء بوجوده الواقعي ، ومن هنا وبمبدإ الحتمية يترتب على