وقال الأنصاري
: «المهم هو أن نثبت أن هذا الحين الذي نحن فيه هو من الليل لا من النهار ، أو من
النهار لا من الليل لكي نرتب عليه أثره الخاص به ، واستصحاب بقاء النهار أو عدم
دخول الليل لا يثبت أن هذا الحين نهار لا ليل أو بالعكس إلا على القول بالأصل
المثبت ، وإذن فالأولى ـ ما زلنا نتكلم بلسان الأنصاري ـ ترك استصحاب الزمان ،
والتمسك بأصل آخر ، وهو البقاء على جواز الأكل والشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من
الخيط الأسود ، والبقاء على الإمساك حتى يثبت دخول الليل».
ولنا أن نجيب
الشيخ المعظم بأن النقض بالأصل المثبت انما يصح فيما يقع تحت الحس أو ما هو في
حكمه ، أما الموهوم والمسمى بلا اسم كالزمان بخاصة بعد النظرية النسبية فلا مكان
اطلاقا للأصل المثبت ولا للاستصحاب أيضا إلا بالمعنى الذي نريده منه هنا ، وهو
وقوع الفعل أو لا وقوعه بين حادثين أو بين حالين ، وهما النور والظلام اللذان اشار
اليهما سبحانه بالخيط الأبيض والأسود.
الزماني
٢ ـ استصحاب
الزماني كالشك في استمرار البقرة الحلوب في درها ، والعين في فوران الماء منها ،
وخير الأقوال في هذا الباب ما رواه السيد الخوئي عن استاذه النائيني ، ويتلخص بأن
صور الشك هنا ثلاث :
١ ـ أن نحرز
المقتضي ونشك في وجود المانع ، كعلمنا بأن لهذه العين مادة غزيرة تستمر في الفوران
سنوات ، ثم نشك : هل عرض عارض وحال حائل دون فيضها وفورانها فنجري الاستصحاب بلا
إشكال.
٢ ـ ان نشك في
وجود المقتضي ، كما لو شككنا في أن هذه العين : هل لها مادة تستمر معها في الدفق
إلى هذا الحين؟ ولا مكان هنا للاستصحاب إلا على مذهب القائلين به حتى مع الشك في
المقتضي.
٣ ـ ان نعلم
بنهاية الموجب والمقتضي للبقاء والاستمرار ، ولكن نحتمل وجود