خلف جديد له يحل محله ويؤثر أثره. وأيضا لا مكان هنا للاستصحاب إلا على مذهب من أجراه في القسم الثالث الباطل من أقسام استصحاب الكلي. وتقدم الكلام عنه.
المقيد بالزمان
سبقت الإشارة إلى ان المستصحب إما الزمان وإما الزماني وإما المقيد بالزمان ، وبعد الحديث عن الأول والثاني نشير إلى الثالث. ومحل البحث فيه أن يكون الزمان قيدا للوجوب أو للواجب لا ظرفا ، وأن نعلم يقينا بانتهاء الزمان الذي قيد به وذهابه ، ومثلوا له بالمثال السابق ، وهو أن يعلم المكلف بوجوب الجلوس عليه في المسجد من كذا الى الزوال ، وبعد الزوال يشك في وجوب المكث واستمراره ، فهل يستصحب الوجوب ، أو لا مبرر لمثل هذا الاستصحاب؟.
أبدا لا مجال هنا للاستصحاب ، لأن المعلق بالشرط عدم عند شرطه ، والقول بوجود ما يخلف الشرط ويؤثر أثره يحتاج إلى مثبت. قال الأنصاري بالحرف : «ما كان مقيدا بالزمان فينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه لأن الشيء المقيد بزمان خاص لا يعقل فيه البقاء». وقال النائيني أيضا بالحرف : «إذ وجب الجلوس مقيدا من طلوع الشمس إلى الزوال فلا إشكال في أنه فرد مغاير للجلوس فيما بعد الزوال ، فيكون اثبات حكم الفرد السابق للفرد اللاحق من باب إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر».
التنبيه الثالث
الاستصحاب وحكم العقل
في فصل الاستصحاب ، فقرة : باعتبار الدليل ، أشرنا إلى أن الشيخ الأنصاري لا يجري الاستصحاب فيما إذا كان المتيقن السابق يستقل به العقل ولا فيما يلازمه من أحكام. وقد ذكر هذا التنبيه ليدعم مقالته هذه ، ويزيدها وضوحا وتأكيدا.