الصفحه ١٠٦ : لم يبنوه على أساس متين ، وقاعدة واضحة ، كما هو
الشأن في سائر أقسام الواجب.
فبعض العبارات
يفهم منها
الصفحه ١١٦ : على الفساد من قريب أو بعيد.
وعليه يسوغ للمكلف أن يقيم الصلاة بداعي كمالها النفسي ، وحبها الذاتي ، وتصح
الصفحه ١١٨ :
كلمة الأهم هنا على ما يجب تقديمه والبدء به. وأيضا اشترطنا أن يكون الضد من
العبادة لأن النهي عن غيرها لا
الصفحه ١٢٠ :
المقدمة الثانية
تختص هذه المقدمة
بالرد على صاحب الكفاية الذي أبطل الترتب وقال : ان السبب الموجب
الصفحه ١٢٥ :
النهي واجتماعه مع الأمر
النهي
حد النهي طلب
ترك الفعل من فاعله ، والدوام على الترك من تاركه
الصفحه ١٣١ : الامتثال؟ ومحتوى هذين القولين واحد ، وعليه فلا تمت
المندوحة الى الخلاف هنا بسبب قريب أو بعيد.
أجل ، مع
الصفحه ١٣٩ :
والخلاصة ان
العبادة تخرج عن مفهومها ورجحانها إن تعلق النهي بها أو بالجزء أو الشرط على
التفصيل
الصفحه ١٤٦ :
محل الخلاف
اختلفوا في أن
تعليق الجزاء على فعل الشرط ، كما في قوله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ
الصفحه ١٦١ :
وفي رأينا ان
وجدت القرينة على الدخول أو الخروج ، يعمل بها. ومثال الدخول : قرأت القرآن من
أوله الى
الصفحه ١٦٤ :
والحق ان العدد
لا مفهوم له ، وعليه يجب الوقوف والتعبد بالمنطوق فقط ، ولا يجوز التعدي عنه الى
الصفحه ١٨٩ : في معناه لا يقبل التأويل واحتمال الضد نحو (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبا) فإن النص على
الصفحه ١٩٨ :
والخلاصة أن
لفظ المطلق من حيث الصدق والحمل يصدق ويحمل على الفرد الشائع من الماهية وغير الشائع
الصفحه ٢٠٢ :
أما حمل الأمر
في المقيد على الاستحباب فهو خلاف الظاهر ، ولا يسوغ القول به إلا بقرينة ودليل ،
ولا
الصفحه ٢١٦ : في الصميم.
وليس من شك أن
الفعل المقصود به المعصية باق على هويته ، لأن سوء النية لا تحرم حلالا ، كما
الصفحه ٢٢١ :
القول بغير علم لا يحتاج إلى دليل ، لأنه من المسلمات الأولية التي يستدل
بها ولا يستدل عليها ، ومن