الصفحه ٢٢٥ : المنقول.
تعريف الإجماع :
الإجماع في
اللغة : العزم ، يقال : أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه ، ومنه قوله
الصفحه ٢٤٦ : القياس والخبر الضعيف وكل ما
دل الدليل القطعي على خروجه وعدم اعتباره.
قياس ابليس
وبمناسبة ما
تقدم نشير
الصفحه ٢٤٨ : . وقال صاحب كشف الأسرار الحنفي : «القياس مدرك في
أحكام الشرع ودليل يوقف به على الحكم». وقال الغزالي
الصفحه ٢٦٥ :
الجواب
:
ان هذا العلم
انفرط عقده بعد الاطلاع على أدلة معظم الأحكام ، ولم يبق له خبر ولا أثر
الصفحه ٢٨٢ : بعدم إرادتها ، وأيضا لا مكان
هنا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان لأن العلم الاجمالي كاف في البيان ، وعليه
الصفحه ٢٨٣ :
حكم العقل حيث لا بد من أحدهما ، ولا مرجح له ، والبراءة طرح للاثنين ،
ويستأنس للتخيير بما دل عليه
الصفحه ٢٨٤ :
البقاء والدوام على المختار من البداية حتى النهاية ، ولو أجزنا الترك لمن
اختار الفعل وبالعكس لكان
الصفحه ٢٨٨ : الاحتياط ، وموضوعه الشك في المكلف به بعد
العلم بالتكليف على الخط المرسوم في فقرة «معنى الشك في المكلف
الصفحه ٣٠٧ : قادرا على الموافقة
القطعية إذا كانت محصورة ، ويأتي الكلام ، أما التقييد بغير الحرام فللاحتراز من
الوقوع
الصفحه ٣٠٩ : الواجب
وتمييزه عما عداه ، وأيضا فرضنا الكلام في القادر على الطاعة والامتثال ، وتردد
الواجب بين شيئين لا
الصفحه ٣٢٠ : ، قال الانصاري : «إذا تعارض نصان
متكافئان في جزئية شيء لشيء ، فدل أحدهما على جزئية السورة ـ مثلا
الصفحه ٣٣٣ : ولديه ثالث يعلم بطهارته ، أو
يصلي إلى الجهات الأربع وهو على علم اليقين بالقبلة ومكانها!.
لا فحص للشبهة
الصفحه ٣٤٣ : حدوث المرض أو
شدته أو طول مدته.
ومن هنا قال
الفقهاء : ان قاعدة لا ضرر مقدّمة وحاكمة على جميع أدلة
الصفحه ٣٦٣ : الجعل والإنشاء بلا ريب وخلاف ، ويتعلق
بأفعال المكلفين مباشرة طلبا أو تخييرا. والطلب على أربعة أقسام
الصفحه ٣٦٦ :
تنبيهات الاستصحاب
التنبيه الأول
استصحاب الكلي
قد يكون
المستصحب كليا يصدق على أكثر من واحد