الصفحه ١١٢ : : «صل» ليس عين قوله : «لا تنم»
كي يدل أحدهما على الآخر بالمطابقة ، ولا هو جزء منه ليشير اليه بالتضمن
الصفحه ١١٩ : ألصق بالترتب وأنفع ، وذكرت ما اخترت أيضا في
مقدمات خمس تماما على نهج النائيني وترتيبه لدرجاتها
الصفحه ١٢٣ : حتى من ذهب الى
استحالة الترتب وعدم إمكانه ، ولا يلزم شيء من ذلك على القول بالترتب حيث يكون
خطاب الأهم
الصفحه ١٢٤ : ،
ولكنه يحاسب حسابه ، ويعاقب عقابه على سوء اختياره ، واقدامه عن علم ويقين على ما
لا تحمد عواقبه وغوائله
الصفحه ١٣٢ : ، تصح لأن
الجهل والنسيان من الأعذار الشرعية والعقلية ، وعليه فلا أثر للنهي حتى يصطدم مع
الأمر بالصلاة
الصفحه ١٤١ :
الصيام يوم العيد يدل على ان الصيام الصحيح شرعا يمكن أن يقع من الصائم في
هذا اليوم ، ولو كان
الصفحه ١٥٧ : مطلق وموضوعه مقيد بالوصف ، فإذا انتفى الوصف تبعه موضوع الحكم
الجزئي المختص بالموصوف المنصوص عليه ، أما
الصفحه ١٧٠ : الخلاف الى بعض السنّة .. وعلى القول
بالنفي يجب سد باب الاجتهاد ـ حتى على أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم
الصفحه ١٨٣ : هنا
كان الاسلام منهجا للحياة ، وأسلوبا للعمل على أساس العدل والمساواة.
وتسأل
: أجل ، ولكن
الخلاف هنا
الصفحه ١٨٧ : أنه لا زكاة في المعلوفة ـ بناء على القول بمفهوم
الوصف ـ فهل يسوغ لنا أن نخصص العام أي «في الغنم زكاة
الصفحه ١٩١ : واحدا على عكس الدليلين المتباينين حيث لا يمكن الجمع
بينهما بحال كما هو الفرض. وأمر الأئمة بطرح الحديث
الصفحه ١٩٣ : زمان واحد ، أو
كان أحدهما سابقا والآخر لاحقا؟ وعلى هذا الفرض أيضا نجهل السابق واللاحق ، فما ذا
نصنع
الصفحه ٢٠٥ :
وإذا وردت كلمة
في الشريعة ، وترددت بين أكثر من معنى ولا دليل على التعيين ـ وجب التوقف عن العمل
الصفحه ٢١٣ :
الجواب
:
لقد نفى صاحب
الكفاية هذه النسبة عن الاخباريين وبرّ أهم منها. وعلى فرض وجود قائل
الصفحه ٢١٤ : كاشف عن الواقع.
أما العلم بأن
الشارع قد أخذ القطع جزءا من الموضوع على هذا الوجه أو ذاك فيستفاد من