الصفحه ٢٥ :
يتوقف على العلم بالوضع ، فإذا توقف أيضا العلم بالوضع على التبادر لزم الدور
المحال.
والصحيح ان
الجاهل
الصفحه ٣٨ : .. وهذه كلمة «إنسان» تطلق على كل فرد ، والأكثرية
الكاثرة يصدق عليها قول الإمام (ع) : «الصورة صورة إنسان
الصفحه ٤٦ :
فبناء على ان المشتق موضوع لخصوص من تلبس بالوصف فعلا ـ يجب قبول الشهادة
لعدم صدق التسمية والعنوان
الصفحه ٥٢ : اللهُ يُرِيدُ
ظُلْماً لِلْعِبادِ) ـ ٣١ غافر». واذا عطفنا على هذه الآيات وأمثالها ، عطفنا عليها الآيات
الصفحه ٦٠ :
التعبد والتوصل
بين التعبدي والتوصلي
بعد الحديث عن
الأمر ودلالته على الوجوب ـ نتحدث عن الواجب
الصفحه ٦٧ :
الجواب
:
أجل ، على أن
يكون الأقل مطلوبا بشرط عدم الزيادة كالتخيير بين صلاة القصر والتمام في
الصفحه ٦٩ :
الجواب
:
إن السبب
الموجب لنقض التيمم هو القدرة على الماء لا حيازته بالفعل وإمكان التصرف فيه
الصفحه ٧٠ : تجب اليه المبادرة ، وعليه يكون موقتا وقسيما لغير الموقت لا قسما منه ـ
قلنا في جوابه : أجل ، ان الفوري
الصفحه ٧١ : الوقت سبب كاف للإيجاب أي أنه علامة على توجه الخطاب للمكلف واستقرار
الوجوب في ذمته ، ومتى استقر الوجوب في
الصفحه ٧٦ :
ضمن المندوب أو المكروه أو المباح ، ومعنى هذا أن الجواز المعلوم لم يطرأ
عليه شك لأنه ارتفع يقينا
الصفحه ٨٥ :
الدليل على وجوبها في ظنه ، ثم يتبين له انها واجبة ، فهل يعيد الصلاة مع السورة ،
أو هو في حل لأن ما أتى به
الصفحه ٨٨ : الظن
، وعليه فلا موجب للإعادة أو القضاء.
الجواب
:
أبدا لا دليل
على وجود مصلحة تسمى سلوكية. ثانيا
الصفحه ٩٤ :
الشارع سببا كافيا للمشاركة المعهودة بين الرجل والمرأة. وليس من شك ان أية
مقدمة يترتب عليها وجود
الصفحه ١٠٢ : الشرع
على الاطلاق ، وعليه يكون تقسيم الأمر الى نفسي وغيري كما فعل الأصوليون ـ كلاما
فارغا؟.
الجواب
الصفحه ١١١ : الضد. والمراد
بالأمر هنا مطلق الوجوب سواء أكان مدلولا عليه بالنقل أم الإجماع أم العقل.
والمراد بالشي