الصفحه ٣٣٧ :
أمورهم العادية ، وشئونهم المالية على أعراف الناس بلا تقليد مجتهد وسؤال
عارف ، والبعض منهم لا
الصفحه ٣٤٥ : الأنصاري : الأوفق بالقواعد أن يتصرف المالك في ملكه بلا معارض ،
لأن في منعه ضررا عليه يعارضه ضرر الجار
الصفحه ٣٦٥ : عليه ، وللشارع هنا ان يجعل الصحة في
الصلاة والعقد بمعنى الأخذ بأحكامها وآثارها ظاهرا لا بمعنى ايجاد
الصفحه ٣٨٣ : قيام الدليل
القاطع على الاعتماد عليه والعمل به. وهنا يكمن السر في أن الأصل المثبت حجة في
الأمارات دون
الصفحه ٣٨٤ : بتأخر الموت عنها ، ولا بحدوثه في الوقت المعلوم فرارا
من الأصل المثبت.
وتسأل
: كثيرا ما تدور
على الألسن
الصفحه ٣٨٦ : ، لأن الشرط الأساسي ان يكون
الوارث حيا عند موت المورث ، ولسنا على يقين من هذا الشرط ، واذن فلا مشروط
الصفحه ٣٨٧ : ترتب الأثر على عدمه إلى زمن العلم بوجوده لا بمعنى تأخره إلى هذا
الزمن ، وأيضا يتساقط الأصلان مع الجهل
الصفحه ٣٩٠ : العجز؟
ومثاله أن يعجز المكلف عن الساتر في الصلاة أو عن القيام حال القراءة ، فهل يجب
عليه أن يصلي عاريا
الصفحه ٣٩٥ : لو شككنا في هذه الوحدة لذهاب
صفة من صفات موضوع الحكم ، أو عروض صفة جديدة عليه كالمجتهد العادل الذي
الصفحه ٤٠١ : فهي : «ولو لم يجز ذلك ما قام للمسلمين سوق» فإن هذا التعليل إمضاء متين
وصريح لما عليه الناس ، يستمد
الصفحه ٤٠٧ : في غيره فليمض عليه .. كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه
كما هو .. إذا شككت في الوضوء وقد دخلت في غيره
الصفحه ٤٣١ :
ظنون المجتهد بصفته الشخصية في استنباط الأحكام الشرعية بالغا ما بلغ من
العلم والورع ، على عكس
الصفحه ٨ :
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ).
اقرأ على مهل
وأكثر ما في
هذه الصفحات من وحي ما قرأته في الكتب الصعبة
الصفحه ٩ : طريق
العلم ، أي علم ، صعب بطبيعته تماما كالجهاد في ميدان القتال ، وان صعوبته لا تهون
أو تتحطم إلا على
الصفحه ١٤ : ، أو بما هي هي بصرف النظر عن وصف
الدلالة ، أو «لا موضوع لعلم الأصول واقعا» على حد تعبير الشيخ الفياض