الصفحه ٢٠٠ : من الصفحات لتقديم المقيد هنا على المطلق وقال من جملة ما قال :
ظهور المقيد سبب ، وظهور المطلق مسبب
الصفحه ٢٢٦ :
ومجهولة عندنا ، وعليه تكون أدلة الفقه في واقعها ثلاثة لا أربعة حيث يكون
الإجماع أحد الرواة عن
الصفحه ٢٢٧ :
الصوفية ـ ويوفقهم الله تلقائيا لاختيار الصواب. (الجزء الثاني من فواتح
وأصول الخضري).
وعلى مذهب
الصفحه ٢٣١ : وتشتهر بين الرواة والمؤلفين.
وفائدتها ـ
كمبدإ عام ـ ترجيحها وتقديمها على أية رواية غير مشهورة تعترضها
الصفحه ٢٣٤ : على ان خبر
الواحد حجة في أمور الدين وشرعه مع قصور هذا الخبر عن افادة العلم ، أو لا أثر
لهذا الدليل
الصفحه ٢٣٨ :
تقرير الاجماع
قال الأنصاري
في رسائله : اما الاجماع على حجية خبر الواحد فطريق تحصيله أحد أمرين
الصفحه ٢٤٢ : يرضيه وما يسخطه .. ان الله احتج على الناس بما آتاهم وعرّفهم». ومحل الكلام
الجاهل العاجز عن المعرفة
الصفحه ٢٤٥ :
الاحتياط ليس بواجب ، وان الرجوع إلى أصل البراءة ليس بجائز ، وان الظن هو المتعين
، وان العقاب على العمل به
الصفحه ٢٥٣ : يطلق على الأصل كلمة الحجة حيث يحتج به الفقيه إذا أورده
في مورده.
ومن كل ما تقدم
يتبين لنا أنه لا
الصفحه ٢٥٧ :
على طريق الانصاري
سبقت الإشارة
في الفصل المتقدم إلى أن المقصود بالبحث أولا الأصول الأربعة
الصفحه ٢٦٣ : ، وتبتعد به عن معصيته تعالى ، لأن العقل في الأكثر الأغلب
تطغى عليه الأهواء ، ولا يطاع له حكم ، فاحتاج إلى
الصفحه ٢٦٨ :
ثانيا : لوجود
النص على عدم الوجوب في الشبهة الموضوعية ومنه الرواية السابقة «كل شيء فيه حلال
الخ
الصفحه ٢٨١ :
وأسباب الشك
هنا أربعة على غرار الشبهة التحريمية الوجوبية ، وهي عدم الدليل واجماله ومعارضته
واشتباه
الصفحه ٣٠١ : اضْطُرَّ
غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) ـ ١٧٣ البقرة».
التنبيه السادس
واحدا بعد واحد
الصفحه ٣١٦ :
ويزول أثره من حيث التنجيز والتنفيذ ، ويرجع الشك في الزائد على الاقل إلى
الشك في نفس التكليف