الصفحه ٥ :
مقدمة
بسم الله الرّحمن الرّحيم
والحمد لله رب
العالمين ، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.
لا
الصفحه ٣١ :
معاني الحروف
ليس من شك ان
الفقيه في أشد الحاجة الى معرفة معاني الحروف ، لأن عليها مدار الكثير
الصفحه ٥١ :
المدلول عليه بالأمر والنهي ، وان الله سبحانه كثيرا ما يأمر عبده بما يكرهه منه
ولا يريده ، وينهاه عما يحبه
الصفحه ٦٢ :
يطلب شيئا تنحصر مقدمات وجوده بالحرام إلا في ظروف استثنائية يتغلب فيها
الأهم على المهم. ويأتي
الصفحه ٦٨ : ومتفق عليها ، ومن هنا أشار صاحب الكفاية الى هذه المسألة
ومسألة الواجب الكفائي ـ بكلمة خاطفة ، وكان
الصفحه ٨٣ :
١ ـ الحكم
الواقعي ، وهو ما أوجب سبحانه امتثاله أولا على عباده كافة والإتيان بما تعلق به
بكامل
الصفحه ٩٧ :
رجعنا الى الأصول والقواعد. ولنفترض انه لم نعثر على نص فما هو مقتضى
القاعدة والأصل؟
الجواب
الصفحه ١٠٧ : في نفس المكلف الباعث على فعله وفعل مقدماته ، وانه لا بد أن
يأتي بها حين يريد الاتيان بواجبها ، وعليه
الصفحه ١٣٠ :
على القول بالامتناع لعدم الأمر بها. والحق ان مثل هذه الصلاة لا تقبل بحال
لا لعدم الأمر بها لأن
الصفحه ١٣٨ : المعاملات ، وعليه المشهور. ونبدأ
بالعبادات.
ولا تخلو
العبادة المنهي عنها من أحد فرضين : الأول أن يتعلق
الصفحه ١٤٠ : بالبداهة.
٢ ـ أن يتعلق
النهي بصيغة المعاملة وما يحكي عنها ، وعلى حد قول الأصوليين بالسبب الموجب للآثار
الصفحه ١٧٧ : إجمالا ، والخاص مجمل فيه كما هو الفرض ، وعليه يكون الشك في خروج
مرتكب الصغيرة عن حكم العام ـ شكا في نفس
الصفحه ١٨٢ : والخروج عن عهدته وتبعته.
ونؤكد على ان
الفحص لا يجب إلا إذا كان العموم أو الاطلاق قابلا ومحتملا للقيد مثل
الصفحه ١٨٦ : لأن
المستثنى منه واحد فيه. والكلام هنا ينحصر بما اذا تعدد المستثنى منه واتحد
الاستثناء مع الاتفاق على
الصفحه ١٩٠ : ، والكتاب مقطوع به ، والخبر الواحد
مظنون ، فكيف يقدم الظن على القطع؟
والحق ان تخصيص
الكتاب بالخبر الواحد