الصفحه ٢٦١ : ، وناقشها آخرون على غرار كل شيء يستدل به حتى ولو كان من
عالم الحس والعيان.
وقال النائيني
برواية الخراساني
الصفحه ٢٦٤ : عليه من قريب أو
بعيد ، والدليل هنا أي على حكم الشبهة التحريمية ـ قائم وصريح ، وهو الإذن بالفعل
والترك
الصفحه ٢٧٢ : أربع على الترتيب ، ولكن هذه المراتب أثر وفرع لعلم المكلف
بوجود التكليف وشعوره بالمسئولية عنه ووجوب
الصفحه ٢٩٠ : الاحتياط وقاعدة : التكليف اليقيني يستدعي التكليف
اليقيني.
هذا مع العلم
بأنه لا مانع على الإطلاق من الأخذ
الصفحه ٢٩٣ :
في الخارج ، وبعد القدرة على فعله وتركه كما ذكرنا في فقرة «التشريع
والتنفيذ» من هذا الفصل
الصفحه ٢٩٥ : عليه ، وان أصابه حوسب على الحرام بالذات لا على حكم
العقل بوجوب الاحتياط ، لأن حكمه هنا وسيلة لا غاية
الصفحه ٣٠٨ : بأن عليه واجبا
مرددا بين أن يتصدق بما تيسر مرة واحدة في الأسبوع ، أو يصلي صلاة الليل في كل
جمعة ، ولا
الصفحه ٣١١ :
الشأن في النسخ ، لا عن وقت الحاجة ، والدليل على ذلك تحمله كلمة «الحاجة»
في مبناها ومعناها
الصفحه ٣١٣ :
الجواب
:
أولا : إن هذا
القول يبتني على أساس باطل ، وهو أن العلم المفصل بالشرط شرط رئيسي في
الصفحه ٣١٥ : والأكثر ، وأنهينا
الكلام عن الأول ، ونتحدث الآن عن الأقل والأكثر ، وهو على قسمين : استقلالي
وارتباطي
الصفحه ٣١٩ :
ونحن نجهل وجوب
ما زاد على الأقل ونشك في جزئيته كما هو الفرض ، ولا مانع ومحذور من الأخذ باطلاق
الصفحه ٣٢٧ :
الجزء أو الشرط لا يخلو من أحد فرضين : اما أن يكون له إطلاق يعم ويشمل حال
القدرة عليه وحال العجز
الصفحه ٣٥٢ :
المقتضي والمانع
اسم المقتضي
يدل عليه ، ويوحي بأنه لو خلا له الجو لفعل فعله وأثر أثره كالنار
الصفحه ٣٥٨ :
هذا إلى أن النصوص الشرعية شائعة ذائعة على أن اليقين لا يزال بالشك ، وبعد
قليل نتلو عليك شيئا من
الصفحه ٣٥٩ : : «الإنصاف ان هذا الاستقراء يكاد يفيد القطع».
والشيء الذي
يمكن الركون اليه من هذا الاستقراء ـ على فرض تمامه