إلى سورة الإخلاص من أجل الاستعجال لسبب طارئ ، ان كان ذلك فمقتضى الأصل عند الأنصاري صحة العبادة في الحالين لمكان الشك في أن وجود الزائد هل هو مانع كي يكون عدمه شرطا لصحة العبادة ، أو ليس بمانع كي يكون وجوده وعدمه بمنزلة سواء ، ومن البديهي ان الاصل عند الشك في وجود المانع أو مانعية الموجود هو عدم المانع ، والنتيجة صحة العبادة مع هذه الزيادة.
وكل زيادة عمدها لا يبطل فسهوها كذلك بطريق أولى ، وإذا ثبت أن عمدها مبطل فسهوها كذلك حتى يثبت العكس لأن وجود المانع يؤثر أثره على كل حال تماما كالحدث في نقض الوضوء.
هذا ما يقتضيه الأصل الأول ، أما الأدلة الشرعية الخاصة فقد نصت بوضوح على ان «من زاد في صلاته فعليه الإعادة .. وإذا استيقن أنه زاد في المكتوبة فليستقبل الصلاة» أي يعيدها ، إلى غير ذلك من الاخبار المستفيضة على حد تعبير الانصاري. ومرة ثانية نشير أن استخراج الاحكام الفرعية من الآيات والروايات ، مكانه علم الفقه ، فإلى هناك.
التنبيه الثاني
في تعذر الجزء أو الشرط
القدرة شرط لوجوب الواجب ، وبدونها فلا وجوب ، ولكن قد يعجز المكلف عن شرط من شروط الواجب لا عن الواجب مجردا عن الشرط كمن فقد الماء والصعيد فإنه يقدر على الصلاة بلا وضوء وتيمم ، أو يعجز عن جزء من أجزاء الواجب كالقراءة في الصلاة فإنها فوق قدرة الأخرس ، أما بقية الاجزاء فيقدر عليها ، إذا حدث شيء من ذلك فهل الاصل ـ بصرف النظر عن الادلة الخاصة ـ يقضي بسقوط الجزء أو الشرط المتعذر فقط ، ويبقى الواجب على وجوبه فيصلي فاقد الطهورين بلا طهارة ، والأخرس بلا قراءة ، أو يسقط الوجوب من الاساس لانه يدور مدار القدرة على جميع أجزائه وشروطه؟.
الجواب :
في هذه المسألة قولان : الاول عدم وجوب الباقي لان الدليل الدال على وجوب