والوقت والقبلة والركوع والسجود» وحديث «يسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقصان».
وفي سائر الأحوال فإن استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية ـ مكانه علم الفقه لا علم الأصول.
في زيادة الجزء عمدا أو سهوا
قد يجب الجزء في العبادة بشرط التكرار كالسجود مرتين في كل ركعة من الصلاة ، وقد يجب بشرط عدم التكرار كالركوع مرة واحدة في كل ركعة ، وقد يجب بعنوان الطبيعة الشاملة للكثير والقليل كالذّكر والتسبيح في الركوع والسجود ، وقد يجب الجزء لذاته لا بعنوانه الكلي ، ولا بشرط الانضمام أو الانفراد ، ولا بلحاظ أي شيء آخر كقراءة الفاتحة.
وهذا الفرض الأخير دون سواه هو وحده محل الكلام منضما اليه شرطان آخران : الأول أن يكون الزائد من جنس المزيد عليه وسنخه ، الثاني أن يؤتى به بقصد أنه جزء شرعي من العبادة لا بداعي أي غرض آخر ، وإذا لم تكن الزيادة من سنخ المزيد عليه ، أو كانت من سنخه ولم يقصد بها الجزئية ـ فلا تصدق عليها زيادة الجزء في العبادة ، بل هي زيادة غريبة تماما كقراءة الشعر في الصلاة ، ولها حكم ثان لسنا بصدده.
إذا تمهد هذا نظرنا : ما هو الدافع والهدف الذي بعث المكلف على إضافة هذا الجزء الزائد؟ فان كان الاعتقاد والجزم بأنه جزء مستقل يجب شرعا الاتيان به كسائر الأجزاء الواجبة ـ بطلت العبادة ، ما في ذلك ريب ، لعدم الدليل على الوجوب ، ولأن المزيد عليه إما ان يكون واجبا بشرط عدم الزيادة فقد زاد ، واما أن يكون واجبا لا بشرط الزيادة ولا بشرط عدمها فقد زاد بعنوان وجوب الزيادة وشرطها ، وكلا الأمرين خلاف الواقع ، ومن هنا جاء الفساد.
وإن كان الدافع على الزيادة الاعتقاد بأن الواجب هو طبيعة الجزء ونوعه الذي يصدق على القليل والكثير ، أو كان الدافع العدول عن خصوص الجزء إلى آخر يسد مسده كما لو ابتدأ بسورة الجمعة بعد الفاتحة ولما قرأ بعضها عدل عنها