مستقلا في الوجود كالوضوء لو شككنا في وجوبه بالنسبة إلى الصلاة ، أم كان قيدا تابعا ومتحدا ما دام كل قيد يحتاج إلى بيان زائد أيا كان نوعه ، فقول الشارع : أعتق رقبة مؤمنة هو تماما كقوله : لا صلاة إلا بطهور من حيث حاجة القيد إلى بيان ، ولو سكت الشارع عنه فيهما لصحت الصلاة بلا طهور وأجزأت الرقبة الكافرة عن المؤمنة ، واذن فالتفرقة اعتباط ونحكم.
وبعد ، فلا فرق إطلاقا بين الشك في الجزء أو الشرط أو المانع ، لأن تقييد المأمور به بعدم المانع تماما كتقييده بشرط عدمي ، ولا فرق إلا أن الشرط العدمي ينفى بالأصل مع الشك في وجوده ، ويحتاج الشرط الوجودي إلى وسيلة من وسائل الإثبات.