في الشبهة الموضوعية من الأقل والأكثر». وعليه العهدة في نقل هذا الاجماع.
وخلاصة ما تقدم انه مع الشك في الجزئية يجري أصل البراءة الشرعية إذا كان سبب الشك عدم النص أو إجماله ، والتخيير إذا كان تعارض النصين ، والاحتياط عند الأنصاري لاشتباه الموضوع الخارجي.
الشك في الشرطية
بعد الكلام عن الشك في الجزئية نتكلم عن الشك في الشرطية ، والشرط منه ما يستقل بنفسه في الوجود عن المشروط كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة ، ومنه ما يتحد في الوجود مع المشروط اتحاد الصفة بالموصوف كالإيمان مع الرقبة والعلم مع العالم.
والحكم في الشرط بنوعيه هو الحكم في الجزء : البراءة مع عدم النص أو إجماله ، والتخيير مع تعارض النصين ، والاحتياط مع اشتباه الموضوع ، قال الأنصاري : «فالمسائل الأربع في الشرط حكمها حكم مسائل الجزء فراجع» ومراده بالأربع عدم النص وإجماله ومعارضته واشتباه الموضوع.
وتسأل : ان الفعل المستقل في الخارج يمكن أن يتعلق به تكليف مستقل ، فإذا وقع الشك عليه نفيناه بالأصل على المبدأ القديم ، أما الوصف فلا يجري فيه أصل البراءة إلا تبعا لإجرائه في المشروط ، والفرض أن المشروط معلوم الوجوب على كل حال فلا يجري فيه الأصل ، واذن فلا مفر من التفصيل بين الشرط المستقل والشرط المتحد ، فيجري أصل البراءة في الأول لأنه شك في نفس التكليف ، ويجري أصل الاحتياط في الثاني لأن التكليف معلوم ، والمكلف به مردد بين المطلق والمقيد ، ولا قدر متيقن ينحل به العلم الإجمالي ، فيبقى على أطرافه ويؤثر أثره؟.
الجواب :
إذا وجد معلوم الوجوب على كل حال ، ومشكوك الوجوب ـ عملنا بالمعلوم حيث لا عذر في تركه ، ونفينا المشكوك بالأصل لجهلنا به سواء أكان فعلا