الشك في الجزئية لمعارضة النص
إذا كان السبب الموجب للشك تعارض النصين فالحكم هو التخيير بينهما ، قال الانصاري : «إذا تعارض نصان متكافئان في جزئية شيء لشيء ، فدل أحدهما على جزئية السورة ـ مثلا ـ والآخر على عدمها ، فمقتضى اطلاق أكثر الاصحاب القول بالتخيير بعد التكافؤ».
الشك في الجزئية لاشتباه الموضوع
قد يشك المكلف في جزئية شيء للمأمور به من أجل اشتباه الامور الخارجية التي لا تمد إلى الشارع بسبب ، ومثال ذلك أن يشك الجنب في ان هذا الجزء المعين من جسده : هل هو من الظاهر كي يجب غسله ، أو من الباطن كيلا يجب؟. ولا ريب عند الشيخ الأنصاري في وجوب الاحتياط لبديهة العقل وحكمه القاطع بالامتثال اليقيني خروجا عن عهدة التكليف اليقيني.
وتسأل : ما هو وجه الفرق بين الشك في الجزئية لعدم النص أو اجماله ، وبين الشك فيها بسبب الامور الخارجية حتى قال من قال بالبراءة في الحال الأولى ، وبالاحتياط في الثانية؟.
وأجاب الأنصاري بما معناه ان الشك لعدم النص أو اجماله يعود إلى الشارع بالذات لأنه سكت أو أبهم ، اما الشك بسبب الامور الخارجية فلا صلة للشارع فيه من قريب أو بعيد لأنه تكلم وأفصح وبيّن وأوضح ، ولا شك اطلاقا في الحكم الشرعي ، وانما الشك في موضوعه تماما كمن شك في إقامة الصلاة في وقتها أو خارجه ، وفي قراءة الفاتحة أو تركها.
هذا تلخيص وتوضيح لقول الأنصاري في الرسائل ، ولا رأي لنا في هذه المسألة إلا القول بأن الاحتياط حسن على كل حال ، وقال الآشتياني في تعليقه على ذلك : «لا اشكال ولا خلاف بين الاصحاب في وجوب الاحتياط