الجواب :
أولا : إن هذا القول يبتني على أساس باطل ، وهو أن العلم المفصل بالشرط شرط رئيسي في وجوبه ، فطهارة الساتر والقبلة ـ مثلا ـ ليسا بشرط إلا بعد العلم بهما ، وهكذا سائر الشروط ، كلها علمية لا واقعية!. وأصغر الطلاب لا يخفى عليه أن إطلاق أدلة الشروط وواجباتها يعم ويشمل العالم والجاهل والقاصر والمقصر سوى ان الجهالة عن قصور عذر وكفى ، وأن العلم بالحكم وموضوعه شرط لتنجيز الحكم وتنفيذه لا لجعله وإنشائه.
ثانيا : ان محل الكلام يشمل الشرط الواقعي الذي علمنا بوجوبه على اليقين ، ثم اشتبه علينا لسبب من العوارض الخارجية ، ومن البديهي أن اشتباه الواجب لا يسقط وجوبه المعلوم ، وعلى فرض سقوطه ـ وفرض المحال ليس بمحال ـ يخرج عن محل البحث ، لأنه في الشك في المكلف به بعد العلم بالتكليف لا في التكليف الساقط.
التنبيه الثالث
الشبهة الوجوبية غير المحصورة
تنقسم الشبهة الوجوبية إلى محصورة وغير محصورة على غرار الشبهة التحريمية ، كما سبقت الاشارة ، وغير المحصورة لا يجب فيها الامتثال اليقيني والموافقة القطعية ، تحريمية كانت أم وجوبية حيث يعجز المكلف عادة ـ في الغالب ـ ان يرتكب ويفعل جميع الأطراف الكثيرة المتفرقة في الوجوبية تماما كما يعجز عادة عن ترك جميع الأطراف في التحريمية ، فمن نذر ـ مثلا ـ صوم يوم معين من سنة معينة ، ثم نسي تعيين اليوم المنذور ، يصعب عليه أن يصوم السنة بالكامل ، ومن علم أن في السوق ثوبا غصبا ، يشق عليه أن يجتنب كل ما فيه من ثياب ما دام في حاجة إلى واحد منها.
أبدا لا فرق بين الشبهتين من حيث الموافقة القطعية وعدم وجوبها ، وانما