الفرق بينهما في المخالفة القطعية ، فانها تحرم في الوجوبية غير المحصورة لمكان القدرة على ترك جميع الأطراف ، وأي شيء أيسر من ترك الواجب؟ ولا تحرم المخالفة القطعية في التحريمية غير المحصورة لأن العلم الاجمالي لا أثر له من الأساس بعد الفرض بأن المخالفة القطعية فيها متعسرة وغير ممكنة عادة كما هو الفرض. وتقدم الحديث عن ذلك بالتفصيل.
وإذا حرمت المخالفة القطعية في الشبهة الوجوبية غير المحصورة ـ تعين وجوب الموافقة الاحتمالية بفعل بعض الأطراف دون بعض. وقال بعض العلماء : يأتي المكلف من الأطراف قدر الامكان. وما هذا القول ببعيد لأن الضرورة تقدّر بقدرها.