الشأن في النسخ ، لا عن وقت الحاجة ، والدليل على ذلك تحمله كلمة «الحاجة» في مبناها ومعناها.
والخلاصة أن الاحتياط واجب بقول مطلق في الشبهة الوجوبية الموضوعية المحصورة وفي الشبهة الوجوبية الحكمية إذا كان السبب الموجب للشك عدم النص أو إجماله ، أما إذا كان سبب الشك تعارض النصين فالحكم التخيير.
التنبيه الأول
حول المتباينين
الاحتياط ونية القربة
سبقت الاشارة في التنبيه الأول من تنبيهات البراءة ، إلى أن من شك في عبادة فعل من الأفعال ، فله أن يتعبد به بداعي الأمر المحتمل ورجاء المحبوبية لأن هذا هو المناسب والموافق لوضعه وحدود معرفته حيث لا علم تفصيلا ولا اجمالا بالأمر ولا بالمحبوبية ، وعليه نتساءل : لو علم المكلف اجمالا بأن أحد الفعلين عبادة واجبة والفعل الآخر غير محرم كالذي نحن بصدده ، فهل له أن يأتي بأحد المحتملين بداعي احتمال الأمر تماما كما ساغ ذلك مع الشك في التكليف لا في المكلف به؟.
قال الأنصاري : إن وجد العلم الاجمالي وجب على صاحبه أن يقصد الأمر المعلوم بالاجمال عملا بالواقع الثابت حسا ووجدانا ، ولا يتم ذلك ويتحقق إلا إذا عزم منذ البداية على اتيان جميع الأطراف ، وقصد عند اتيانه بالطرف الأول أن يستوعب الأفراد الباقية ، أما إذا كان عازما على الاكتفاء والاقتصار على طرف واحد وفعله بداعي الأمر المحتمل ـ فلا يقبل منه حتى ولو صادف الواقع ، لأن الذي تعلق به القصد ، وهو الأمر المحتمل ، لا وجود له ، والأمر الموجود ، وهو المعلوم اجمالا ، لم يتعلق به القصد.
ولاحظ النائيني على الأنصاري بأن كل طرف من أطراف العلم الاجمالي مأمور