بين المتباينين لاشتباه الموضوع
إذا اشتبه الواجب لسبب خارجي لا يمد إلى الشارع بصلة ـ وجب على المكلف أن يحتاط ولا يدع طرفا واحدا من الأطراف المحتملة ، فمن نسي من صلاة يومه واحدة ، ولا يدري : هل الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية ، صلى اثنتين وثلاثا وأربعا ، والدليل :
أولا : حكم العقل بأن التكليف اليقيني يستدعي الامتثال اليقيني دفعا للضرر.
ثانيا : النص ، فقد سئل الإمام الصادق (ع) عمّن نسي صلاة واحدة من الخمس ولا يدري أيتها؟ فقال : «يصلي ثلاثا وأربعا وركعتين ، فإن تكن الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا ، وإن تكن المغرب أو الغداة فقد صلى». وهذا التعليل لبراءة الذمة والخروج عن عهدة التكليف على كل فرض وحال هو ارشاد وامضاء لحكم للعقل بالقاعدة الشاملة القائلة : التكليف اليقيني يستدعي الامتثال اليقيني ، قال صاحب الجواهر : «المشهور على ذلك قديما وحديثا نقلا وتحصيلا ، بل في العديد من المؤلفات نقل الإجماع عليه».
وقال الفاضل القمّي : يكفي الاتيان بطرف واحد ولا يجب الزائد عليه إذا اشتبه الواجب بغير الحرام من جهة اشتباه الموضوع ، لمكان قبح التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة.
وجوابه ان بيان التكليف هنا موجود ولا إجمال ، كما قلنا في فقرة إجمال النص قبل قليل. ثانيا : ان الاشتباه هنا من الخارج لا من الشارع لأنه في المصداق والموضوع كما هو الفرض.
وقال النائيني برواية السيد الخوئي في أجود التقريرات ج ٢ ص ٢٧٩ طبعة ١٩٣٣ : «لا قبح في تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا كان هناك مصلحة مقتضية له».
ويلاحظ بأنه مع وجود المصلحة لا حاجة إلى البيان لأن عدمه خير وأفضل ، وعليه فلا يصح ـ في هذه الحال ـ نفي القبح عن تأخير البيان الى وقت الحاجة ، إذ لا نقش بلا عرش. والحق جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة ، كما هو