الصفحه ٤٠٨ : ء
الموجود كقول الإمام (ع) : كل ما مضى من صلاتك وطهورك فأمضه. وقوله : كلما شككت
فيه مما قد مضى فأمضه كما هو
الصفحه ٤٠ : الأسباب العرفية قوله تعالى : (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ) ـ ١ المائدة» أي اعملوا بموجب كل ما يراه الناس عقدا
الصفحه ٥٥ : ذم بلا وجوب. من ذلك قوله : (وَإِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا
يَرْكَعُونَ) ـ ٤٨ المرسلات». وقوله : (ما
الصفحه ٧١ :
السؤال الأول
ان القول بصحة الواجب الموسع يستدعي القول بجواز ترك الواجب ، وذلك بأن الجزء
الأول من
الصفحه ٢٢٤ : أَعْقابِكُمْ تَنْكِصُونَ) ـ ٦٧ المؤمنون».
قول اللغوي
اعتاد الناس
منذ القديم أن يرجعوا الى قواميس اللغة اذا
الصفحه ٢٥٧ : للفقيه بعد جهده وعجزه عن الاطلاع على النص ومعرفته به ، وفي هذه
المسألة قولان : الأول البراءة وعدم
الصفحه ٣٢٧ : في نفس التكليف لا في المكلف
به.
القول الثاني
وجوب الاتيان بالباقي ، واستدل أصحابه بدليلين : الاول
الصفحه ٤٠٦ : نتكلم بلسان القيل ـ قول الإمام (ع)
: «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» فإنه يومئ إلى ان هذه القاعدة أمارة
الصفحه ٤٤٤ :
ببكاء أهله ، وجب تقديم هذا المعارض لأنه يتفق تماما مع قوله تعالى : («وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ
الصفحه ٣١ : من مسائل
الفقه واستنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنّة. ومن ذلك على سبيل المثال :
قوله تعالى
الصفحه ٥٢ : عين إرادة
الإيمان وكراهية الكفر ، والى هذا يومئ قوله : (لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ) حيث لا نعمة
الصفحه ٨١ :
النزاع معنويا لا لفظيا ، وتظهر النتيجة بين القولين في الفرد الذي يصدق
عليه عنوان المأمور به
الصفحه ١٠٥ : : لما ذا نصب السلّم اذا لم ترد الكون على السطح؟ وهذا
القول يحمل في طياته الرد عليه ، لأن معناه ان
الصفحه ١٠٩ :
التحريم والتأثيم قوله تعالى : (وَإِنْ تُبْدُوا ما
فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ .. يُحاسِبْكُمْ
الصفحه ١١٥ : النهي عن ضده أو لا يقتضيه؟ فعلى القول بالاقتضاء تكون الصلاة
باطلة لمكان النهي عنها ، وهو يدل في العبادة