التخيير
محل البحث
قلنا فيما سبق : إن المقصود الأول في مبحث الشك الأصول الأربعة : البراءة والتخيير والاحتياط والاستصحاب. وأنهينا الحديث عن الأصل الأول وهو البراءة ، ونتحدث الآن عن الأصل الثاني وهو التخيير ، ومحل البحث فيه أن نعلم بأن حكم هذه الحادثة لا يخلو من أحد فرضين : اما الايجاب التوصلي ، واما التحريم كذلك مع عجز المكلف عن الموافقة القطعية العملية للحكمين ومخالفتها ، لأنه ان ترك احتمل الموافقة لمكان التحريم ، واحتمل أيضا المخالفة لمكان الإيجاب ، ونفس الشيء ان فعل ، ومن البديهي ان الاحتمال لا يجتمع مع العلم والقطع.
ولوجود احتمال الموافقة والمخالفة أمكن القول بالرجوع إلى أصل البراءة أو غيره من الاصول العملية ، ولا يمكن بحال الرجوع إلى أي أصل من الاصول مع المخالفة القطعية العملية ، ولا بأس بالرجوع إلى الأصل مع المخالفة القطعية التزاما لا عملا ، ومن أجل هذا اختص البحث هنا بالإلزاميين التوصليين ، إذ لو كان كل من الايجاب والتحريم أو أحدهما تعبديا ـ لحصلت وتحققت المخالفة القطعية العملية بطرح الحكمين معا لأن قصد امتثال التكليف شرط أساسي في العبادات.
ومن أمثلة المخالفة القطعية العملية في العبادة أن يتردد حكم صلاة الجمعة