حال الغيبة بين الوجوب والحرمة ، فيتركها المكلف كلية ، أو يفعلها لا بقصد القربة.
أسباب الشك
وأسباب الشك هنا أربعة على غرار الشبهة التحريمية الوجوبية ، وهي عدم الدليل واجماله ومعارضته واشتباه الموضوع ، ومثال الأول أن يختلف الفقهاء بالكامل على قولين : الوجوب والحرمة بلا قول ثالث ، ومثال الثاني أن تتردد صيغة الأمر بين الوجوب والتهديد ، ومثال الثالث أن يتعارض خبران متكافئان : احدهما يأمر وينهى الآخر ، ومثال الرابع أن نعلم بوجوب إكرام الطيبين ، وتحريم اكرام الخبيثين ، ثم يشتبه حال فلان الفلاني : هل هو طيب أو خبيث؟.
وصورة المعارضة بين الخبرين خارجة عن محل البحث ، لأن الكلام هنا في الشك بين الوجوب والحرمة مع عدم وجود الدليل على العلاج ، ودليل العلاج في الخبرين المتعارضين موجود ، فقد ثبت عن المعصوم بأن الحكم فيهما التخيير. قال الأنصاري : «لو دار الأمر بين الوجوب والتحريم من جهة تعارض الأدلة فالحكم هنا التخيير لإطلاق أدلته ، ولخصوص ما ورد في خبرين متعارضين : «أحدهما أمر ، والآخر نهى». وعلق الآشتياني على ذلك بقوله : «المشهور بين الاخباريين موافقة المجتهدين في الحكم بالتخيير في المسألة». ومتى وجد الدليل المتفق عليه تخرج المسألة عن محل الكلام.
وتبقى المسائل الثلاث ، وهي ما كان السبب الموجب للشك فيها عدم الدليل أو اجماله أو اشتباه الموضوع ، والحكم فيها واحد.
الأقوال
ذكر بعض المؤلفين في هذه المسألة خمسة أقوال ، وآخر ثلاثة. ونشير فيما يلي إلى أربعة :
الأول : البراءة شرعا وعقلا ، ولكن في الظاهر لا في الواقع ، والدليل