الجلدة» كما في الحديث. أما أصل الاحتياط فموضوعه طاعة الأحكام وامتثالها ، وأين هذا من الحكم الواحد الذي يعم ويشمل كل الأشياء دون استثناء؟.
وقد يقول قائل : لما ذا سكتّ وتجاهلت حصر الاصول بأربعة ، وقول القائلين : «اما ان يلاحظ الحالة السابقة للشك ، واما لا ، وعلى الثاني اما ان يكون التكليف معلوما ، واما لا ، وعلى الاول اما ان يمكن الاحتياط ، واما لا. فللأول الاستصحاب ، وللثاني الاحتياط ، وللثالث التخيير ، وللرابع البراءة»؟. (انظر تقريرات النائيني للخراساني ج ٣ ص ١١٨ طبعة ١٣٥١ ه). هذي عبارة الكتاب ، ولا أدري : هل غلط الناسخ في شيء منها؟.
الجواب :
أولا المهم معرفة الاصول وكفى ، اما الحصر وأسلوبه وانه عقلي أو استقرائي ـ فلا ينفع من علمه ، ولا يضر من جهله. ثانيا رفقت بالطالب أن يقع في دوار يأخذ برأسه نقضا وابراما. والله في عون الاستاذ ما دام هو في عون طلابه وتلاميذه.
