شبهة العمل بالظن وأدلتها
بين إفراط وتفريط
ادعى قلة من العلماء أنهم يملكون الأدلة على أن الظن حجة بوجه العموم في مقابل من قال : لا شيء بحجة وراء العلم واليقين ، وقد أفرط أولئك كما فرط هؤلاء ، والطريق الوسطى أن الأصل في الظن المنع عن العمل به الا ما خرج بدليل القطع. وسبق الحديث مفصلا عن هذا الأصل وما خرج عنه بالدليل. والآن نذكر أدلة الواثقين بالظن أو الأدلة على شبهة العمل بكل ظن ، وهي أربعة نلخصها كالآتي :
الضرر المزعوم
١ ـ إنّ ظن المجتهد بوجوب شيء يستدعي الظن بالعقاب على تركه ، وظنه بحرمة شيء يستلزم الظن بالعقاب على فعله ، والضرر المظنون يجب دفعه بحكم العقل ، فيجب العمل بالظن دفعا للضرر ، لأن المقدمات تدل على النتيجة.
الجواب :
أولا ان هذا القياس واضح البطلان لعدم الملازمة بين الحكم الواقعي من حيث هو وبين استحقاق العقاب ، وإلّا كان الجاهل القاصر مستحقا للعقاب ، ولا قائل بذلك ، حيث اتفق الجميع على أن الحكم الواقعي لا أثر له إلّا إذا بلغ مرتبة التنجيز ، والشرط الأساسي في بلوغ الحكم هذه المرتبة هو العلم به أو