٦ ـ أن نعلم بورود العام والخاص ، ولا ندري هل هما موصولان زمنا أو مفصولان؟ وعلى الفصل أيضا لا ندري أيهما تقدم على الآخر؟ وهنا يتعين تقديم الخاص والعمل به حيث لا شك في نفي الحكم إما بالنسخ وإما بالتخصيص ، ولا خلاف في ذلك. قال الشيخ الانصاري : «هذا هو الظاهر في جميع الصور» أي صور الاحتمال ، وقال صاحب القوانين : «المعروف من مذهب أصحابنا العمل بالخاص ، وهو الأقوى».
والسر هو ما قلناه من ان كلا من النسخ والتخصيص ينفي حكم العام عن المخصوص والمنسوخ ، ولا فرق إلا في جهة النفي وأسلوبه ، أما النتيجة فواحدة.
١٩٤
