تصرفه عن ذلك ، فإذا شككنا أن المتكلم هل أراد أفراد العام بالكامل أو أراد بعضها؟ أخذنا بالظاهر ، ونفينا التخصيص بالأصل. على القاعدة المتبعة.
وتسأل : إذا أخذت بظاهر العام وقعت في محذور الاستخدام في الضمير حيث يرجع لفظا ، وهذه هي الحال ، على جميع الأفراد مع العلم بأن المراد منه بعضها. ومثل هذا سائغ على سبيل المجاز ، ولكنه خلاف الظاهر؟.
الجواب :
١ ـ لا استخدام هنا من الأساس ، لأن ما يعود عليه وما يراد به شيء واحد ، وهو العلماء. غاية الأمر ان لفظ العلماء الذين عاد عليهم الضمير أعم وأشمل من العلماء الذين استعمل فيهم الضمير واريد منه ، وهذا الفرق فرعي لا أساسي ما دام كل من المراد والذين عاد عليهم الضمير هم من نوع واحد ، وأعني بهم العلماء ، وسبقت الاشارة في فصل العام والخاص فقرة «العام بعد التخصيص» ، الى أن استعمال العام في بعض أفراده يكون على سبيل الحقيقة تماما كاستعماله في جميع أفراده.
٢ ـ ان أصل بقاء العام على عمومه يمكن الاعتماد عليه هنا بلا أدنى محذور ، وذلك بأنّا نأخذ بهذا الأصل ونعتمد عليه حين الشك في مراد المتكلم وتعيينه وانه هل أراد كل أفراد العام أو بعضها ، وهذا هو مورد التمسك بالعام والأخذ بظاهر شموله ، أما اذا علم مراد المتكلم ، وحدث الشك في كيفية استعماله للفظ في مراده وانه هل كان على سبيل الاستخدام أو غيره ـ أما في هذه الحال فإن أصل عدم الاستخدام لا يجري لأن جميع الأصول اللفظية موردها الشك والجهل بمراد المتكلم لا في كيف؟ وعلى أي وجه استعمل ألفاظه في هذا المعنى أو ذاك ، ونحن نعلم المراد من الضمير. وإذن فلا يجري فيه أي أصل من الأصول ، ومنها أصل عدم إرادة الاستخدام.
ومعنى هذا ان للباحث أن يبقي العام على عمومه عملا بالأصل ـ فيما نحن فيه ـ وأن يرجع الضمير الى العام إن شاء ، على سبيل الاستخدام ، لأن أصل عدمه لا يجري كي يعارض أصل بقاء العام على شموله وظهوره.
وحدة الاستثناء وتعدد المستثنى منه
قد يتحد المستثنى منه ، وتتعدد الاستثناءات مثل : لا يهلك أحد من العباد إلا