في نصوص الشرع إلا بعد الفحص عن تلك الأحكام والإلزامات ، وإلا بعد البحث الموجب لانحلال هذا العلم والخروج عن عهدته وتبعته.
ونؤكد على ان الفحص لا يجب إلا إذا كان العموم أو الاطلاق قابلا ومحتملا للقيد مثل (هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) ـ ٩ الزمر» إذ من الجائز أن يستثني الحكيم العليم من «الذين يعلمون» من يعلم ولا يعمل ، أما إذا كان غير قابل للتخصيص فلا ريب بجواز العمل به قبل الفحص كقوله سبحانه : (لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ) ـ ١٠٠ المائدة».
أما مقدار البحث وكميته فهو أن ينتهي الباحث الى اليأس من وجود القيد المعاكس ، والاطمئنان الى ظهور العام والمطلق.
وتسأل : ان وجوب الفحص عن القيد والقرينة قبل العمل بما يظهر من كلام الشارع ـ هل يعني أن أصل الظهور في كلام أهل العرف لا يكون حجة لازمة أيضا إلا بعد الفحص واليأس من وجود القرينة.
الجواب :
كلا ، ان وجوب الفحص عن القيد والقرينة وقف على كلام الشارع وحده للعلم بعادته وطريقته كما أشرنا ، أما غيره فعلى العكس حيث رأينا العقلاء يلزمون المتكلم بما يظهر من كلامه ، ويرتبون عليه كل الآثار بمجرد الانتهاء منه ، ولا يقبلون منه عذرا ولا تعليلا. قال الشيخ الانصاري في التقريرات : «لم يظهر من العرف توقف عن العمل بمداليل الألفاظ قبل الفحص ، بل وذلك ديدنهم على وجه لا يقبل الإنكار».
سؤال ثان : أليس اعتماد الشارع على القرينة المنفصلة تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة ، وهو باطل بالاتفاق؟.
الجواب :
كلا ، بل هو تأخير الى وقت الحاجة لا عن وقت الحاجة ، والمراد بالحاجة تنجيز التكليف والعمل به في أوانه.
خطاب المشافهة
إن الأسس الأولى للشريعة الاسلامية هي القيم والمبادئ الانسانية ، والشرط