النصوص الشرعية قضايا حقيقية
للقضية العديد من الأقسام تبعا للحيثيات والاعتبارات ، فهي باعتبار السلب والإيجاب ، تنقسم الى موجبة وسالبة ، وباعتبار وقوع الحكم على الكل أو البعض ، تنقسم الى كلية وجزئية ، وباعتبار وقوعه على الماهية من حيث هي أو من حيث ما وجد فعلا ويوجد تقديرا من أفرادها أو على خصوص الموجود بالفعل ـ تنقسم القضية الى عقلية وخارجية وحقيقية.
ومثال العقلية الانسان نوع والحيوان جنس والناطق فصل ، ومثال الخارجية (وَأَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ) أي من وجد منهم آنذاك فحسب ، ومثال الحقيقية (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) أي طبيعة كل من البيع والربا من حيث وجودها فيما كان من أفرادها ويكون الى اليوم الأخر.
وبهذا يتضح لنا ان القضية العقلية أجنبية عما نحن فيه وعن كل مبحث أصولي وفقهي لأنها ذهنية محض لا تمت الى الأحكام الشرعية بسبب قريب أو بعيد ، أما القضية الخارجية فيمكن دخولها في مبحث العام والخاص على مستوى الأفراد نحو أضرب الطلاب عن الدرس إلا فلانا وفلانا ، واذا قلت : إلا طلاب الجامعة فالمقصود أفراد الطلاب الجامعيين ، ولكن القضايا الخارجية أجنبية عن نصوص الشريعة ، كما سنشير.
أما القضية الحقيقية فهي المقصود الأول من هذا البحث لأن النصوص الشرعية بكاملها من نوع القضايا الحقيقية التي يقع الحكم فيها على الماهية من حيث تناولها لكل فرد من أفرادها أينما وجد ويوجد ، والتخصيص فيها دائما على مستوى الأنواع لا الأفراد لأنها مبادئ وقوانين ، ومن أخص خصائص المبدأ أو القانون أن يسقط ما هو خاص من جوانب الموضوع الذي يهمه ، ولا يستبقي إلا ما هو عام منه. أجل ، يمكن أن يكون النص الشرعي على مستوى فرد أو أفراد ، ولكن مجرد الإمكان شيء والوقوع شيء آخر. وقيل : لم يثبت هذا النوع في الشريعة الاسلامية إلا ما كان من خصائص النبي (ص).
التخصيص
خصّص الشيء : ضد عمّمه. وتخصيص العام بشيء : انفراده به ، وهو