العشرة. وأكثرها بلا جدوى ، والرئيسية منها ثلاثة : قول بأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه وبطلانه مطلقا سواء أكان من العبادات أم المعاملات. وقول بأنه لا يقتضيه فيهما. وثالث بأنه يقتضيه في العبادات دون المعاملات ، وعليه المشهور. ونبدأ بالعبادات.
ولا تخلو العبادة المنهي عنها من أحد فرضين : الأول أن يتعلق النهي بذات العبادة بحيث تكون صحيحة في نفسها لو لا النهي كصوم يوم الفطر وصيام المسافر في غير معصية. وهذا النهي يكشف عن فساد العبادة وان إطلاق الأمر بها مقيد بما عدا مورد النهي لا محالة لمكان التعارض والتضاد بين الدليلين فنجمع بينهما ونعمل بهما معا بتقييد دليل الأمر بإطلاق دليل النهي. والمبرر لهذا الجمع هو وجود الملازمة بين التحريم المانع من التقرب بالحرام الى الله سبحانه وبين الفساد.
الفرض الثاني ان لا يتعلق النهي عن العبادة لذاتها ، بل لخلل فيها بفوات جزء أو شرط أو وصف على التفصيل التالي :
١ ـ أن يتعلق النهي بجزء زائد عما هو مقرر شرعا من أجزاء الفريضة ، فإن كان النهي يقيد الأمر بالفريضة بما عدا هذا الجزء المنهي عنه ـ تبطل الفريضة لا محالة ، وإلا فالأصل بطلان الزائد وكفى. ويأتي التفصيل في محله إن شاء الله.
٢ ـ أن يتعلق النهي بشرط العبادة. وعندئذ ينظر : فإن كان الشرط أيضا من نوع العبادة كالنهي عن غسل الجنابة لمكان الضرر ، إن كان ذلك ـ يفسد الشرط ، وأيضا تفسد العبادة المشروطة به لا محالة ، وإن كان الشرط المنهي عنه من غير العبادة وغير قابل للصحة والفساد كالنهي عن نوع خاص من الساتر حين الصلاة ـ فإن النهي يدل على حرمة الساتر وكفى ولا يدل على فساد الصلاة تماما كالنظر الى الأجنبية أثناء الطاعة والامتثال.
٣ ـ أن يتعلق النهي بالعبادة لوصف لازم لها ، وليس له وجود مستقل كالجهر والإخفات في القراءة. ومن البديهي ان النهي عن مثل هذا الوصف أو عن العبادة لأجله فهو نهي عن العبادة بالذات ، والحكم هو الفساد تماما كالصورة الأولى.
أما اذا كان الوصف مفارقا لا ملازما كالصلاة في مكان الغصب فيدخل هذا الفرض في بحث اجتماع الأمر والنهي ، وكل فريق على مبناه من الامتناع أو الجواز والتعارض والتزاحم. فراجع إن شئت.