وتسأل : بعد الحكم بإباحة الغصب حين الصلاة ـ فالوجه الحكم بصحتها وإلا لزم التفكيك بين المتلازمين؟.
الجواب :
ثم ما ذا؟ فإن الملازمة بين الأحكام الظاهرية وفي مجرى الأصول ـ لا تجب مراعاتها بحال ، ومن هنا أجمع الفقهاء ان من شك في الوضوء لصلاة الظهر بعد الفراغ منها ـ فلا يعيدها ولكنه يتوضأ للعصر .. الى غير ذلك كثير.
أجل ، يلاحظ على الانصاري بأن الشك هنا ـ بالنسبة الى الصلاة ـ في أصل التكليف لا في المكلف به كي يجب الاحتياط ، لأن الشك ان رجع الى ان إباحة المكان هل هي شرط لصحة الصلاة فقد أجرينا أصل الاباحة ، كما سبق ، وان رجع الى أن الغصب مانع فأيضا يجري فيه هذا الأصل تماما كما يجري في الجزء والشرط. وبكلام آخر كل شك ينتهي الى تقييد المأمور به كتقييد الصلاة الواجبة بغير الغصب ـ فالأصل عدم القيد.