على القول بالامتناع لعدم الأمر بها. والحق ان مثل هذه الصلاة لا تقبل بحال لا لعدم الأمر بها لأن الملاك كاف في الصحة ، كما سبقت الإشارة في باب الضد ، بل لأنها جريمة ومعصية ، ولا يطاع الله من حيث يعصى.
وثمرة الخلاف حقا وواقعا هي بحث هذه المسألة في باب التعارض بناء على القول بالامتناع حيث يكون التصادم والتنافر بين دليلي الأمر والنهي لا بين ما ما تعلقا به في مقام الامتثال ، فإن ألغينا الأول دون الثاني بطلت الصلاة في مكان الغصب ، والعكس بالعكس أي إن ألغينا الثاني دون الأول صحت الصلاة. أما على القول بجواز الاجتماع فلا بد من عملية التزاحم بين الفعلين : المأمور به والمنهي عنه لا بين دليلي الوجوب والتحريم.
المندوحة
المندوحة والمنتدح : السعة والفسحة ، يقال : لك عن هذا الأمر مندوحة ومنتدح أي يمكنك تركه. والمراد بعدم المندوحة هنا أن المأمور به منحصر بالفرد الحرام بالنسبة الى بعض حالات المكلف وأوضاعه ، كالمحبوس في مكان الغصب فإنه مأمور بالصلاة وتصح منه لمكان الضرورة. وهذا الفرض خارج عن محل النزاع.
والمراد بوجود المندوحة أن يكون للمأمور به فردان : حلال وحرام ، ومثاله أن يقدر المكلف على أداء الصلاة في مكان الحلال كالمسجد وفي مكان الحرام كالغصب.
وجلّ الأصوليين حصروا الخلاف هنا بما إذا كان للمكلف مندوحة عن الحرام كالغصب حين يكون قادرا على العبادة الصحيحة فيكلف بها وبترك الغصب مثلا لعدم التكليف بالمحال في مثل هذه الحال ، فإذا خالف وأساء الاختيار بأدائها في الحرام أمكن الخلاف في اجتماع الأمر والنهي ، أما مع عدم المناص من الغصب فلا أمر بالصلاة في غير الغصب لأنه تكليف بما لا يطاق. ومع عدم الأمر يكون الخلاف في اجتماعه مع النهي بلا موضوع إلا النقش بلا عرش.
وقال قطب من الأقطاب : لا ضرورة الى قيد المندوحة في تحديد محل الخلاف لأنه في واقعه : هل تعدد الجهة يستدعي تعدد الموجه أو لا؟ وقال آخر : الخلاف في جوهره : هل يسري الأمر من متعلقه الى ما تعلق به النهي وبالعكس كي