وإما أن يحكم بعدم الملازمة ، وعلى الأول نعلم بالوجوب يقينا ، وعلى الثاني نعلم بعدم الوجوب يقينا فأين الشك كي يجري الاستصحاب. أما الملازمة العقلية فلا يجري فيها أصل من الأصول ، لأنها من الأمور الحتمية. إما أن تكون ، وإما أن لا تكون منذ البداية.
مقدمة الندب والحرام والمكروه
مقدمة المندوب يسري عليها ما يسري عليه حكما وإطلاقا وتقييدا ، فتقول : ما لا يتم به المندوب فهو مندوب تماما كما تقول : ما لا يتم به الواجب فهو واجب ، والدليل واحد : البديهة والملازمة العقلية.
وأيضا تقول : كل ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فحرام فعله. والفرق بين مقدمات الواجب ومقدمات الحرام ، ان مقدمات الأول تجب بكاملها سببا تاما كانت أم جزءا من السبب ، لأن المطلوب في الواجب هو فعله وايجاده بجميع حدوده وقيوده ، ولن يتحقق ذلك إلا مع توفر كل مقدمة من مقدماته الكبيرة منها والصغيرة. أما الحرام فإن المطلوب تركه والابتعاد عنه ، ويكفي لذلك ترك بعض مقدماته حيث يلزم من عدم الجزء عدم الكل ، ومعنى هذا ان البقية الباقية ليست مقدمة للحرام ، بل خارجة عنه موضوعا ، لأن تركه لا يناط بتركها ، وأيضا معنى هذا ان مقدمة الحرام ليست بحرام إلا اذا كانت علة تامة لوجود فعل الحرام بحيث اذا تلبس بالمقدمة وقع في المحرمات ، وهلك من حيث يريد أو لا يريد.
والحكم في مقدمة المكروه هو نفس الحكم في مقدمة الحرام. أبدا لا تفاوت في شيء بينها ، والدليل في الجميع واحد. ومن المفيد أن نشير فيما يلي الى مسألتين تمتان بسبب ما الى مقدمة الحرام ولو فيما يبدو.
العزم على الحرام
اذا صمم الانسان على فعل الحرام ، ثم ترك ولم يفعل ، فهل أذنب بذلك وأثم؟
الجواب :
أجل هو مذنب وآثم ، لأنه صمم مختارا ، ولكن عفو الله يشمله. ومن أدلة