التحريم والتأثيم قوله تعالى : (وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ .. يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ) ـ ٢٨٤ البقرة». وقوله : (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) ـ ٣٦ الإسراء» الى غير ذلك من الآيات ، وفي معناها أكثر من حديث.
وتسأل : إن هذا نقض لما أبرمت من أن مقدمة الحرام ليست بحرام إلا اذا صاحبها ولازمها فعل الحرام ، والمفروض في مسألتنا انه لا قول ولا فعل ولا شيء سوى العزم الباطن؟.
الجواب :
من الجائز ان مجرد العزم بنفسه معصية أو مرتبة من مراتب الحرام في نظر الشارع. وإن أبيت إلا أن تجعل العزم مقدمة فنجيب بأن هذه المقدمة غير التامة خرجت بالخصوص عن القاعدة للنص ، شأنها في ذلك شأن ما خرج عن أصل الإباحة وغيره من الأصول.
أما العفو فمن أدلته حديث «من همّ بالسيئة لم تكتب عليه ما دام لم يعمل ، فإن عملها كتبت سيئة واحدة ، ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة ، وإن هو عملها كتبت له عشر حسنات». وعلى ذلك كل العلماء ، ولم يفرقوا بين من ترك عن قصد أو عن عجز. ولعل التارك عن قصد يدخل في عداد التائبين ، وعليه يخرج عن موضوع الكلام لأن من تاب عن الذنب كمن لا ذنب له.
العزم مع مباشرة بعض المقدمات
إذا عزم الانسان على الحرام ، وباشر مقدمة من مقدماته ، ثم أحجم كمن أراد السرقة أو الدعارة ، وسعى لها سعيها وهو مصمم عليها ، وفي أثناء الطريق تراجع ـ فما هو حكمه؟.
الجواب :
ان نكص ندما وبملء إرادته فهو من التوابين ، وان عاد راغم الأنف لسبب أو لآخر فلا بأس عليه ، لأن مقدمة الحرام لم تتم ، فيكون حكمه حكم من عزم ولم يباشر شيئا حتى المقدمة ، قال الإمام أمير المؤمنين (ع) : «من العصمة تعذر المعاصي».