الصفحه ٣٠٤ :
المخالفة في نظر العقل والعقلاء. ومثّل له الأنصاري بالفرق البعيد بين العلم بوجود
السم في إناء من اثنين
الصفحه ٣٠٦ : حاشيته على الرسائل ، إلى التخيير ، لقيام
الدليل الشرعي على ذلك.
وتجدر الإشارة
إلى أن عبارة الأنصاري هنا
الصفحه ٣٠٩ : ء بشهادة
الأنصاري أن المكلف يختار العمل بأيهما شاء ، وذلك لثبوت الدليل الشرعي على
التخيير. وقال الآشتياني
الصفحه ٣١٧ : الأنصاري ، القول الثالث البراءة شرعا لا عقلا ، وعليه
النائيني وظاهر عبارة الخراساني في كفايته ، ونحن على
الصفحه ٣٣١ :
تقديم هذه على تلك لأنها احدى مراتب الطاعة والامتثال ، ولذلك أوجب
الأنصاري التخيير ، ووافقه
الصفحه ٣٣٨ :
تجب عليه الاعادة والقضاء؟.
الجواب
:
قال الانصاري :
«لا إشكال ولا خلاف ظاهرا في فساد هذه الصلاة حتى
الصفحه ٣٣٩ : ، وعمل بأصل
البراءة وأتى بالعبادة بداعي احتمال الأمر ، واكتفى بذلك ، اما هذا الذي جعله
الانصاري محل البحث
الصفحه ٣٤٣ : ، ونفقة الوالدين والأولاد ، فكيف
نقض بأمره هذا ما أبرمه في «لا ضرر ولا ضرار».
وأجاب الأنصاري
بأن هذه
الصفحه ٣٤٩ : بوجوده لاحقا ، وهذا الاستصحاب باطل عند الإمامية ، ويسمونه بالاستصحاب
القهقري ، قال الأنصاري : «لو شك في
الصفحه ٣٥٢ : محل للخلاف ، قال الأنصاري : لم نجد في أصحابنا من
فرّق بين الوجودي والعدمي في محل الخلاف ، نعم ذكر
الصفحه ٣٥٣ : قطعا ، وبغيره شكا ـ على سبيل
المثال ـ وفصل الأنصاري بين الحكم الثابت بدليل شرعي فيجري فيه الاستصحاب
الصفحه ٣٥٤ : كقطع الشجرة المثمرة ، وهدم الحصن الحصين.
ويظهر من عبارة
الأنصاري أن الفقهاء المتأخرين يجرون الاستصحاب
الصفحه ٣٥٩ :
إلا إذا أفاد القطع ، وعندئذ يكون هو الحجة ، والاستقراء طريق له ووسيلة ،
ولذا استدرك الأنصاري وقال
الصفحه ٣٦١ : لليمن والبركة على حد ما كان يقول استاذنا في حلقة
الدرس ، عليه رحمة الله ورضوانه. جاء في رسائل الأنصاري
الصفحه ٣٦٧ : النائيني لا يجري الاستصحاب في هذا المثال
لأنه من الشك في المقتضي ، وفي رسائل الأنصاري مثال من العبادة وهو