الصفحه ١٠٦ : على أساس الإرادة. قال الشيخ الأنصاري في التقريرات : «ان كان
الواجب مستقلا بالارادة فهو واجب أصلي وإلا
الصفحه ١٤٦ : عند انتفاء شرطه. «وكفى بذلك حجة ودليلا» على حد ما
قال الشيخ الأنصاري في التقريرات.
ثانيا : ليس
هذا
الصفحه ١٥٧ : لموضوعات الأحكام.
وان وجد وصف
أنيط الحكم به مباشرة فهو خارج عن محل الكلام. قال الشيخ الأنصاري في
الصفحه ١٧٠ : خلاف عند الشيعة في
ثبوت حكم العام لجميع ما تبقى تحته من أفراد بعد التخصيص.
قال الشيخ
الأنصاري في
الصفحه ١٨٢ : عذرا ولا تعليلا. قال
الشيخ الانصاري في التقريرات : «لم يظهر من العرف توقف عن العمل بمداليل الألفاظ
قبل
الصفحه ١٩٠ : أو ظهور مع العلم بأنه على خلاف المراد.
٤ ـ قال الشيخ
الأنصاري في (التقريرات) : «قام الإجماع من
الصفحه ١٩٢ : اشتبه عليهم وجه الحق
والصواب ، قال الشيخ الأنصاري في كتابه المعروف بالرسائل : «إذا اتفق القدماء على
وجوب
الصفحه ١٩٤ : ، ولا خلاف في ذلك. قال الشيخ الانصاري : «هذا هو
الظاهر في جميع الصور» أي صور الاحتمال ، وقال صاحب
الصفحه ٢٠٢ : الشيخ الأنصاري : ذهب المشهور الى عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات
لأن تعدد الاستحباب كما يكون
الصفحه ٢٠٣ : ذلك فقهاء الطائفة بشهادة الشيخ الأنصاري.
وخلاصة ما سبق
ان حكم المطلق والمقيد تماما كحكم العام والخاص
الصفحه ٢٢٧ : الاعتبار
بلا داعي إلى البحث والدرس حيث لا يقين مع الشك ، ولا شك مع اليقين.
وبعد ، فإن
الشيخ الأنصاري
الصفحه ٢٣٠ : .
تناقض واضطراب
وأخيرا نشير
إلى بعض ما ذكره الشيخ الانصاري في الرسائل من أقوال الفقهاء في نقل الاجماع
الصفحه ٢٣٦ : انهالت
الطعون والنقوض على الاستدلال بهذه الآية من كل حدب وصوب. قال الشيخ الانصاري : «أورد
على الآية
الصفحه ٢٤٢ : الامتثال بالظن دون الشك والوهم.
وأجاب الشيخ
الانصاري أولا بأن هذا الدليل يرجع الى الدليل الرابع ، ويأتي
الصفحه ٢٦١ : : «أظهر ما استدلوا به على البراءة من الأخبار حديث الرفع ، وفيه
الكفاية». اما الانصاري فقد عرض الأخبار كلها