قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    علم أصول الفقه في ثوب الجديد

    علم أصول الفقه في ثوب الجديد

    علم أصول الفقه في ثوب الجديد

    المؤلف :محمّد جواد مغنية

    الموضوع :أصول الفقه

    الناشر :دار التيار الجديد

    الصفحات :456

    تحمیل

    علم أصول الفقه في ثوب الجديد

    105/456
    *

    واجبها ، لأن الغرض من وجوبها هو التوصل بها اليه ، ومع الاصرار على تركه فلا داعي لوجوبها. وبكلمة : لما ذا نصب السلّم اذا لم ترد الكون على السطح؟ وهذا القول يحمل في طياته الرد عليه ، لأن معناه ان التكاليف الشرعية تناط بإرادة المكلف ، وعندئذ يسوغ لقائل أن يقول : وعلى الاسلام السلام!.

    أما الباعث الأول على هذه الدعوى الغريبة فهو تصحيح العبادة اذا كان تركها مقدمة لواجب أهم ، مثال ذلك أن يضيق وقت الصلاة ولا يبقى منه إلا بمقدار فعلها فقط ، وصادف في هذا الوقت الضيق ان من يريد الصلاة فيه رأى غريقا يقدر على غوثه وخلاصه. وعندئذ يجب عليه ترك الصلاة كمقدمة ـ في رأيه ـ لاستنقاذ الغريق لأنه أهم وأعظم ، وعليه يكون فعل الصلاة في هذا الوقت محرما ، وتركها واجبا ، فإذا قدّم الصلاة على غوث الغريق تكون باطلة لأنها محرمة وغير مقبولة إذ لا يطاع الله من حيث يعصى ، هذا اذا كان قاصدا خلاص الغريق بعد الصلاة ، أما اذا كان منصرفا عنه منذ البداية فلا يكون ترك الصلاة واجبا لأنه ليس بمقدمة في هذه الحال ، وبالتالي فلا يكون الإتيان بالصلاة محرما ويصح التقرب بها الى الله. وندع الكلام عن ذلك الى الفصل التالي «مسألة الترتب» فإلى هناك.

    وقال آخر : لا بد في المقدمة من قصد التوصل بها الى واجبها كقيد لوجوده لا كشرط لوجوب المقدمة نفسها! ونسب هذا القول الى الشيخ الانصاري في التقريرات ، وأنكر الأقطاب هذه النسبة الى الشيخ الكبير لأن مثلها لا ينسب الى مثله ، كيف؟ ووجوب الواجب إنما يتوقف على مجرد وجود المقدمة ـ غير الطهارات الثلاث ـ سواء أقصد بها التوصل الى واجبها أم لم يقصد ، بل يوجد الواجب النفسي حتى ولو قصد عدم التوصل بمقدمته كما هو الشأن في الساتر حين الصلاة ، فكل المصلين يلبسونه بدافع آخر غير التوصل الى صحة الصلاة ومع هذا تصح بلا ريب.

    وربما كان السبب الموجب لهذا القول أن عنوان المقدمة لا يتحقق إلا بهذا القصد ، ويرده بأن عنوان المقدمة يتوقف على إمكان التوصل بها لا على قصده.

    الأصلي والتبعي

    قال بعض الأصوليين : ينقسم الواجب أيضا الى أصلي وتبعي. ولم أجد لهذا