وفي جميع الأحوال لا بد من الإتيان بالطهارة في كلا الحالين ، إما لوجوبها النفسي حيث تصح قبل الوقت وبعده ، وإما لوجوبها المقدمي حيث تصح بعد الوقت لا قبله ، والفرض في مسألتنا ان الشك حدث بعد الوقت لا قبله ، وفيه يكون وجوب الطهارة معلوما سواء أكان في واقعه نفسيا أم غيريا لأن وقت الصلاة قد دخل.
٢ ـ الفرض السابق مع فارق واحد ، وهو ان الواجب النفسي كالصلاة لم يصر بعد فعليا لعدم دخول الوقت ومع هذا شككنا في نوع وجوب الطهارة قبل وقت الصلاة هل هو لنفسه كي تجب الطهارة ، أو هو للصلاة كيلا تجب لعدم دخول الوقت؟ ويرجع هذا الى الشك في وجود الوجوب على كل حال أو في حال معينة. وفي مثله يجري أصل البراءة. وسبقت الاشارة الى ذلك في فقرة «الشك في الإطلاق».
الثواب على المقدمة
تحدّث بعض الأقطاب عن الثواب على فعل الواجب الغيري والعقاب على تركه ، وتبعه من جاء بعده. وهذه المسألة لا تمّت الى الأصول بسبب ، لأن الفقيه لا يستخرج منها حكما شرعيا ، وإنما هي كلامية بحت.
هذا ، الى أن الله سبحانه يثيب على مجرد نية الطاعة فبالأولى إذا اقترنت النية بالعمل وان كان مقدمة لغيره. وفي القرآن الكريم : (أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ) ـ ٣٢ الزخرف». وفي الحديث ما معناه ان طرق الثواب الى الله أكثر من أنفاس الخلائق. ومن أحب أن يعرف مدى إحسانه تعالى وتفضله على مقدمات المستحب فضلا عن الواجب ومقدماته فليقرأ ما ورد في زيارة سيد الشهداء الحسين (ع) والثواب على كل خطوة ذهابا وإيابا مع العلم بأن خطوات الإياب ليست من المقدمات.
أما النزاع في أن ثواب المطيع هل هو من باب الاستحقاق أو التفضل ـ فقد حسمه سبحانه بقوله : (فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) ـ ٥٤ الأنعام». أي أنه سبحانه هو الذي أوجب التفضل والإحسان على نفسه ، وجعله