وتسأل : اذا كانت كل الأوامر تهدف الى مرضاته تعالى ولو بالواسطة ـ فمعنى هذا انه لا أمر نفسي في الشرع على الاطلاق ، وعليه يكون تقسيم الأمر الى نفسي وغيري كما فعل الأصوليون ـ كلاما فارغا؟.
الجواب :
إن الأصوليين نظروا الى ظاهر اللفظ بصرف النظر عن أهداف الشرع ومقاصده ، كما هي مهمتهم .. انهم رأوا واجبا لا من أجل واجب آخر فسمّوه نفسيا ، وواجبا من أجل واجب آخر فسمّوه غيريا.
الشك في النفسية والغيرية
اذا علمنا بأن هذا الشيء واجب يقينا ، وشككنا في نوع وجوبه وانه نفسي أو غيري فما ذا نصنع؟
الجواب :
اذا كان وجوب هذا الواجب ثابتا بدليل لفظي ظاهر في الاطلاق ولا قرينة تصرفه عنه ، اذا كان ذلك اعتمدنا على أصل الظهور وحكمنا بموجبه ان الواجب نفسي لا غيري .. لأن الغيري يحتاج الى بيان زائد يربطه بوجوب آخر. ولا خلاف في ذلك ، أو لا ينبغي الخلاف فيه. أما اذا امتنع الاعتماد على أصل الظهور والتمسك بالاطلاق لسبب من الأسباب ـ فالمرجع الأصل العملي ، وهو يختلف تبعا لموارده. وفيما يلي التفصيل :
١ ـ أن نعلم بوجوب شيئين : أحدهما نعلم أيضا بنوع وجوبه وانه نفسي من غير شك ، وقد صار منجزا يجب أداؤه وامتثاله لدخول وقته وتوافر كل ما يعتبر فيه كوجوب صلاة الظهر بعد تحقق الزوال. وثانيهما نجهل نوع وجوبه ولا ندري هل هو نفسي مستقل أو غيري ومقدمة لسواه ، كما لو شككنا في وجوب الطهارة بعد الزوال أيضا هل هو نفسي أو مقدمة لصلاة الظهر؟ ويرجع هذا في واقعه الى الشك في ان الصلاة هل تصح بلا طهارة لأن وجوب الطهارة نفسي ومستقل ـ كما هو الفرض ـ أو انها شرط لصحة الصلاة؟ مجرد فرض.