فى شخص المسافر وامّا الثّانى فلانّ اللازم على المقلّد تقليد المفضول ح فى بقيّة المسائل لانّ هذه المسألة الاصولية مسوغة بتقليد الافضل والواقعة الواحدة لا تتحمل لتقليدين فان قيل تقليد المفضول فى هذه المسألة عمل واقع على مقتضى تقليد الافضل فليس هو تقليد آخر فى المسألة المقلّد فيها بل هو عمل بما يقتضيه قول الافضل قلنا فتوى الافضل بجواز تقليد المفضول غير شاملة لتقليده فى المنع من تقليده قطعا والّا للزم من اعتبار قوله بالمنع عدم اعتبار هذا القول لانّه من جملة اقواله المندرجة تحت قوله بالمنع وايضا يلزم من شمول قول الافضل تقليده فى المنع خروج تقليده فى بقيّة المسائل لثبوت المضادة بينهما المانعة من دخولهما معا تحت هذا بمكان من الاستهجان فى التخصيص بخلاف العكس فان الحكم بتقليده فى بقيّة المسائل لا يستلزم الّا خروج تقليده فى هذا المسألة هذا كلّه مع اطلاق قول الافضل وامّا مع التصريح بجواز
