تقليده فى المسائل وعدم الاعتداد بقوله فى خصوص هذه المسألة فالامر متعين وفد قدّمنا طائفة من الكلام فى نظير هذا المرام حيث قلنا بجواز البقاء على تقليد الميّت المانع من البقاء اذا افتاه بذلك بعض الاحياء وذكرنا ان الكلام فى مثله تشبه قول من يمنع عن حجّته الشّهرة بان المشهور على عدم حجيّتها فلو كانت حجّة للزم من حجّيتها عدمها هذا واعلم ان المفضول اذا سأله المقلّد عن حكم الرّجوع الى المفضول مع التمكن من الرجوع الى الافضل فان كان رايه وجوب الرّجوع الى الافضل وجب عليه امره بالرجوع اليه لا لكونه افتاء بل لانه امر بالمعروف وارشاد الى الحقّ وان كان عدم وجوب الرجوع اليه وانه يجوز تقليد المفضول ايضا فان كان ممّن يرى صحّة عبارة الجاهل جاز له الفتوى بما ادّى اليه نظره فى هذه المسألة وان كان ممن لا يرى ذلك حرم عليه الفتوى بجواز الرّجوع الى المفضول لانّك عرفت فيما تقدّم ان تكليف
