بتقليد المفضول الى غير هذه المسألة الاصوليّة ممّا لا ليساعده اطلاق فتوى الافضل ولا اطلاق دليلها بل ربّما يكون الامر بالعكس لانّ هذا المسألة باعتبار كونها اصولية تستدعى سبق التقليد فاذا قلّده فيها بطل تقليده له فى غيره الّا انّ شيئا من هذين ليس فى محلّه فى نظر الدّقيق امّا الاوّل وهو الّذى يشير اليه كلام بعض فلان فتاوى المفضول لا يلاحظ فيها موضوع دون موضوع نعم له فتوى اخرى ثابتة فى حقّ القادر خاصّة وهى عدم جواز تقليد المفضول وامّا بقيّة الفتاوى الثّابتة فى المسائل الفرعيّة فانّما هى امارات لاحكام الوقائع والحاصل انّ للمفضول اجتهاد ان احدهما فى المسائل الفرعيّة والآخر فى خصوص مسئلة تقليد المفضول وكلّ من هذين مورد للتّقليد بانفراده فلا يلزم متابعتهما معا بل المقلّد تقليده فيما ادى عليه اجتهاده فى المسائل الفرعيّة وتقليد شخص آخر فى خصوص هذه المسألة مثل ما افتى بوجوب القصر على المسافر وبان السّفر يتحقّق بكذا فانّ تقليده فى اصل وجوب القصر لا يمنع تقليده
