المفضول وعدمه من المسائل القابلة للتّقليد والاجتهاد ليس من المسائل الاجتهادية خاصّة مثل ما اذا دار الامر بين تقليد راى احد الطائفتين المانع كلّ منهما عن تقليد الآخر كالاصولى والاخبارى فاذا كانت من مورد التقليد وجب على المقلّد الرجوع الى الافضل منهما والاخذ بفتواه كائنة ما كانت فان منعه عن تقليد المفضول لم يجز له تقليده والاختيار له ذلك من حيث كونه اخذا بقوله لا بقول المفضول وامّا اذا كانا مختلفين بان كان راى المفضول عدم جواز تقليده مع التمكّن من الافضل ففيه اشكال من حيث ان فتاوى المفضول ح ثابتة فى حق العاجز عن تقليد الافضل فالقادر عليه ليس ممّن ثبت فى حقه تلك الفتاوى فان العاجز والقادر موضوعان مختلفان كالحاضر والمسافر فلا شيء له كان فى الاحكام وان شئت تقول انّه يلزم من تقليد المفضول ح عدم جواز تقليده اذ من جملة ما افتى به عدم جواز تقليده فيلزم من صحّة بطلانه وارجاع قول الافضل
