حكمه مجتهده الّذى اختار تقليده اوّلا فاذا اختار تقليد مجتهد آخر مخالف له فى الفتوى تغيّر الموضوع ضرورة اتصاف الواقعة ح بحيثيّة احرى اعنى كونها ممّا تعلّق بها ظنّ المجتهد الثّانى وبعبارة اذا اختلف آراء المجتهدين تعدّد موضوع الحكم الظّاهرى الثّابت فى الواقعة الواحدة حسب عدد الآراء ولا معنى لانسحاب حكم احد الموضوعات الى موضوع آخر بالاستصحاب فتأمل جيّدا وامّا لزوم المخالفة القطعيّة فليس باوّل قارورة كسرت فى الاسلام خصوصا فى باب التّقليد والاخبار فانّ تجدد الرأى وموت المجتهد او فسقه او جنونه او نحو ذلك من الشّروط توجب العدول عن الحكم الاوّل فكما لا تضر المخالفة القطعيّة فى هذه المقامات فكذا فى المقام وبالجملة المخالفة القطعيّة ليست قاطعة بحكم شيء من الادلّة وبعد قيام الدّليل على جواز تقليد الثّانى بعد تقليد الاوّل كما هو المفروض عند الاستدلال بهذا الدّليل فلا يلتفت الى استلزامه لها فى بعض الموارد مع ان كلّ مخالفة قطعيّة معها موافقة قطعيّة
