ايضا فلو اقتصر على تقليد الاوّل لم يكن قاطعا بالامتثال بالنّسبة الى الحكم الواقعى ابدا وان كان قاطعا به بالنّسبة الى الحكم الواقعى نظرا الى كونه جائزا بالاتّفاق كما عرفت فى تقرير الاصل بخلاف ما اذا عدل عنه الى الثّانى فى شيء من الازمنة فانّه سبيل القطع الى الوصول بالحكم الواقعى فى الجملة نعم لو قلنا بان المخالفة القطعيّة غير جائزة لم يقدح فى الاستدلال بها على عدم مجيئها فى بعض موارد العدول الّتى ليس الامر فيها دائرا بين المحظورين لان الظّاهر عدم القول بالفصل بين الموارد كما لا يقدح فيه تقليب الاجماع المركّب بان يقال العدول فى اكثر الموارد لا يستلزم المخالفة القطعيّة فيجوز مط بالاجماع المركّب لانّ اجماع الاوّل مقدّم على الاجماع الثّانى كما يظهر بالتامّل وامّا لزوم الحرج والمرج ففيه منع واضح فقد ظهر انّ الدّليل المعتمد عليه فى اثبات حرمة العدول انّما هو الاصل وان بقيّة الادلّة مخدوشة واضحة القول الثّانى اعنى جواز العدول امران استصحاب التّخيير الثّابت قبل اختياره تقليد الاوّل و
