الفساد فيق انّ الوضوء بالمضاف قد كان صحيحا فى حقّه والاصل بقائه ومرجعهما الى واحد وزاد صاحب المفاتيح فقال ولاصالة صحّة التّقليد الاوّل اذ الرّجوع يقتضى فساده وطريق دلالتها على المدّعى وهو لزم البقاء على التّقليد غير ظاهر لنا الرّابع لزوم المخالفة العملية القطعيّة فى بعض الموارد كما اذا دار الامر بين بين المحظورين مثل ان يقول احدهما بالوجوب والآخر بالحرمة ويتمّ فى بقيّة الموارد بعدم القول بالفصل الخامس ما اشار اليه صاحب القوانين من لزوم الهرج والمرج واقتضاء ذلك ملاعبة بالدّين اذ قد يحصل للمقلّد ما يدعوه الى تقليد ذلك المجتهد ثم يبدو له فيرجع الى غيره ثم يبدو له ايضا لمصلحة اخرى فيرجع والحقّ انّ هذه الوجوه كلّها ضعيفة عدى الاوّل امّا الاجماعات فلتطرق الوهن اليها بمخالفته المعظم من الخاصة صريحا كالفاضل فى محكى يه والمحقّق الثّانى فى محكىّ الجعفرية والشهيد الثانى فى محكىّ المقاصد العليّة ومن هنا امكن القدح فى دلالتها على
