اذا عرفت ذلك فيستدلّ على الاوّل بوجوه الاوّل الاصل لانّ حجّية قول المعدول عنه فى حقّه اجماعيّة بخلاف حجّية قول المعدول اليه لانّها معركة للآراء فاصالة العدم قاعدة الشغل واستحبابها قاضية بالاقتصار على القدر المتيقن وقد تقدّم بيان ذلك فى غير موضع مع استقصاء الكلام فى ابطال قول من زعم ان مقتضى الاصل البراءة فى امثال المقام كالتفاضل التى خلطا بينه وبين غيره من المقامات الثّانى الاجماعات المنقولة على السنة العامّة والخاصّة فمن الخاصة لا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا وعن العضدى اذا عمل بقول المجتهد فى حكم مسئلة فليس له الرّجوع الى غيره اتفاقا وعن الاحكام اذا تبع بعض مجتهدين فى حكم حادثة من الحوادث وعمل بقوله فيها اتفقوا على انّه ليس له الرّجوع فى ذلك الحكم الى غيره الثّالث الاستصحاب وقد يلاحظ بالنّسبة الى الحكم الثّابت فى حقّه فى الواقعة المقلّد فيها ويقال انّ السورة كانت واجبة عليه فى الصّلاة والاصل بقائه وقد يلاحظ بالنّسبة الى الصّحة و
