والفحص وبذل الجهد انعكس الامر كما ظهر وجهه آنفا ثم انّ فاذكرنا من تقديم الاعلم انما هو اذا علم بالاعلميّة أو قام عليه احد الظّنون الخاصّة وامّا اذا كانت مظنونته باحد الظنون المطلقة ففى وجوب العمل به او وجوب الاخذ بالاورع المقطوع الاورعيّة وجهان والاظهر الاخير لعدم مجىء شيء من ادلّة تقديم الاعلم على الاورع امّا الاصل فلدوران الامر بين المحظورين وامّا وجوب الاخذ باقوى الامارتين فلعدم ثبوت الاقوائيّة بل انّما يقتضى ذلك تقديم الاورع ح لانّ فتواه اقوى بالنّسبة الى فتوى الورع المشكوك فى اعلميّة مضافا الى اطلاق كلامهم فى تقديم الاورع على الورع ولا يعارضه اطلاق كلامهم فى تقديم الاعلم على الاورع لعدم ثبوت الاعلميّة العاشر ولو قلّد احد المجتهدين المتساويين ثم صار الآخر افضل امّا لاجل مزيّته فى العلم او لتنزّل من قلّده من المرتبة الاولى باعتبار شيء من الشّواغل عن التحصيل قيل يجب العدول عن تقليد الاوّل الى تقليد الثانى
